پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص85

أحدهما : يبنى إذا قيل أنه لو تبين الخطأ بعد الفراغ لم يعد

والقول الثاني : يستأنف إذا قيل : لو تيقن الخطأ بعد الفراغ أعاد ، وإن كان على اجتهاد فعلى وجهين :

أحدهما : يبنى على الجهة الأولى ولا يستدبر إلى الثانية ؛ لاستقرار حكم اجتهاده الأول بالدخول في الصلاة

والوجه الثاني : أنه يستدبر إلى الجهة الثانية ، كما لو بان له صلاة ثانية ، لأنه لا يجوز أن يقيم على استقبال جهة يعتقدها غير قبلة فعلى هذا إذا استدار إليها بنى على صلاته ، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ألا تراه لو علم ذلك بعد [ الفراغ ] لم يعد

( فصل )

: فإذا تقرر ما ذكرنا فإن لزمه البناء على جهة من غير انحراف على ما وصفنا من الشرع فهو على حاله يبني على صلاته إماماً كان أو مأموماً ، أو منفرداً [ وإن بطلت صلاته استأنف إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ] ، فأما إن لزمه الانحراف والبناء لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون منفرداً فينحرف ويبني

والقسم الثاني : أن يكون مأموماً ، فإن كان الإمام قد بان له مثل ذلك تحرفاً جميعاً ، وبنيا وإن لم يبن لإمامه مثل ذلك أخرج نفسه من إمامته ، وبنى على صلاته فإن أقام على الائتمام منحرفاً ، أو غير منحرف بطلت صلاته ، لاختلاف جهته وجهة إمامه

والقسم الثالث : أن يكون إماماً فإن ينحرف لم ينظر في المأمومين ، فإن بان لهم مثل ذلك تحرفوا بانحرافه ، وبنوا معه على الصلاة وإن لم يبن لهم مثل ذلك أخرجوا نفوسهم من إمامته ، فإن أقاموا على الائتمام به بطلت صلاتهم ، لأنهم إن انحرفوا فهم لا يرون الانحراف قبلة وإن لم ينحرفوا فعندهم إن إمامهم إلى غير قبلة إلا أن يكون فيهم أعمى فينحرف بانحراف إمامه ويجزئه ؛ لأن الأعمى لابد أن يكون متابعاً لغيره في القبلة فكان اتباعه لإمامه أولى من اتباعه لغير إمامه ، ولأنه دخل في الصلاة في اجتهاد إمامه

( فصل )

: إذا دخل البصير في صلاته باجتهاد ثم شك في القبلة في تضاعيفها بنى على صلاته ولا حكم للشك الطارئ ، لأنه على القبلة ما لم ير غيرها ، ولو دخل في صلاته شاكاً في القبلة ثم علم صوابها في تضاعيف صلاته استأنفها ، لأن ما ابتدأ منها مع الشك باطل ، ولو كان البصير في ظلمه وخفيت عليه الدلائل فصلى على غالب ظنه ثم علم صواب جهته