پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص84

وهذا صحيح إذ صلى الأعمى باجتهاد بصير ثم أخبر الضرير بيقين الخطأ المجتهد له ، ففي وجوب الإعادة عليه قولان كالبصير :

أحدهما : لا إعادة عليه

والثاني : عليه الإعادة ، وإنما كان كذلك لأن دلالة الأعمى على القبلة قول البصير ، كما أن دلالة البصير مشاهدة العلامات فإذا وقع الخطأ في دلائل البصير ، وقع في دليل الأعمى ، ثم استويا في حكم الإعادة وسقوطها ، فأما إن أخبره غير المجتهد له فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون خبراً متوتراً ، ففي الإعادة أيضاً قولان كما مضى

والثاني : أن يكون خبر واحد وقع في النفس صدقه فقد اختلف أصحابنا فقال أبو إسحاق المروزي : لا إعادة عليه ، لأنه لا يتيقن الخطأ ، كما يتيقنه البصير بمشاهدته ، وقال غيره من أصحابنا : بل تكون الإعادة على قولين إذا كان المخبر غير مجتهد

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وإن كان شرقاً ثم رأى أنه منحرف وتلك جهة واحدة كان عليه أن ينحرف ويعتد بما مضى وإن كان معه أعمى ينحرف بانحرافه ‘

قال الماوردي : ‘ وصورتها : في رجل استيقن الشرق بصلاته مجتهداً ثم بأن له في أثنائها أنه منحرف فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون الانحراف والجهة واحدة

والثاني : يكون الانحراف إلى جهة أخرى ، فإن كان منحرفاً والجهة واحدة فإن كان متيامناً عنها قليلاً ، ومتياسراً عنها ، فلا يخلو أن يتبين له الانحراف من جهة اليقين ، أو من جهة الاجتهاد ، فإن بان له الانحراف من جهة اليقين تحرف إلى حيث بان له من تيامن ، أو تياسر ، وبنى على صلاته ، لأن الجهة واحدة فلم يكن الانحراف فيها مانعاً من جواز البناء نص عليه الشافعي ، وإن بان له الانحراف من جهة الاجتهاد ففيه لأصحابنا وجهان :

أحدهما : وهو مذهب الشافعي يلزمه الانحراف إلى حيث بان له ، ويبنى على صلاته

والوجه الثاني : لا يلزمه الانحراف ويبنى على حاله التي كان عليها ؛ لأنه دخل في صلاته إلى الجهة بالاجتهاد فلم ينحرف عنها باجتهاد

( فصل )

: وإن كان الانحراف إلى جهة أخرى إما مستدبراً ، أو يمنة ، أو يسرة لم يخل أن يكون ذلك عن يقين ، أو اجتهاد ، فإن كان عن يقين استدار إليها وهل يبنى على ما مضى من صلاته أو يستأنفها ؟ على قولين :