پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص75

فرض التوجه عنه ساقطاً ، لأن رسول الله ( ص ) هكذا كان يركب ، وعلى مثل هذه الحال يتنفل ، وسواء كان راكباً فرساً ، أو بعيراً ، أو حماراً لاستواء جميعها في المعنى ، ولأن النبي ( ص ) قد صلى على راحلته تارة ، وعلى حماره أخرى

والضرب الثاني : أن لا يحتاج إلى حفظ نفسه في ركوبه بنفسه وإنما هو محفوظ بآلة ك ‘ الهودج ‘ و ‘ المحمل ‘ و ‘ العمارية ‘ ففيه وجهان :

أحدهما : أن فرض التوجه لازم له ، لأنه يقدر على استقبال القبلة وإن صار البعير إلى غيرها فصار كراكب السفينة

والوجه الثاني : أن فرض التوجه ساقط عنه ، ويجوز أن يتنفل إلى جهة سيره [ لأنه إن قدر على العدول عن جهة سيره ] مستديراً ببدنه إلى القبلة ففيه إضرار بمركوبه وإدخال مشقة عليه فصار كراكب السرج

( فصل )

: فإذا ثبت أن للراكب أن يصلي إلى جهة مسيره ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يكون مركوبه مقطوراً بمركوب غيره ك ‘ الجمال المقطورة ‘ في سيرها فيجوز أن يفتتح الصلاة وينهيها إلى الجهة التي هو سائر إليها ، ولا يلزمه أن يستقبل بشيء منها القبلة لما في عدوله إلى القبلة من الانقطاع عن سيره وسواء في ذلك حال ( إحرامه ) وسجوده بخلاف الماشي

والحال الثانية : أن يكون مركوبه مفرد السير غير مقطور بغيره ، فليس عليه أن يستقبل القبلة فيما سوى الإحرام ، وهل عليه استقبالها في الإحرام ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول البغداديين يلزمه ذلك كالماشي لسرعة فعله

والوجه الثاني : وهو قول البصريين لا يلزمه ذلك بخلاف الماشي ، لأن الماشي أسرع حركة من البهيمة ، ولأنه لما كان الراكب مخالفاً للماشي في سقوط التوجه فيما سوى الإحرام من الركوع والسجود فكذلك الإحرام ، وهذا أصح الوجهين عندي ثم عليه الإيماء في ركوعه ، وسجوده ، ولا يلزم السجود على كفه ، ولا على سرجه ، لأن النبي ( ص ) كان يومئ بالركوع ، والسجود على راحلته لكن يكون سجوده أخفض من ركوعه

( فصل )

: فلو كان الراكب في صلاته سائراً فعدل به المركوب عن جهة سيره إلى غيرها فهذا على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون سائراً إلى جهة القبلة فيعدل به إلى غير القبلة