الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص70
أحدهما : حال المتابعة والتحام القتال
والثانية : المتنفل في سفره سائراً ، وما سواهما يجب فيه استقبال الكعبة ، ولا يصح مع العدول عنها ، وإذا كان كذلك ، فالمتوجهون إليها على ستة أضرب :
أحدهما : من فرضه المشاهدة
والثاني : من فرضه اليقين
والثالث : من فرضه الخبر
والرابع : من فرضه التفويض
والخامس : من فرضه الاجتهاد
والسادس : من فرضه التقليد
فأما الضرب الأول : وهو من فرضه المشاهدة وهو من كان بمكة ، وليس بينه وبين الكعبة حائل من مشاهدتها ، ففرضه في استقبالها المشاهدة ، فلا تصح صلاته إلا أن يكون مشاهد الكعبة ، وقد شاهدها ، لأن ظلمة الليل المانعة من المشاهدة لا تمنع من جواز الصلاة إليها ، لتقدم المشاهدة ، ثم كل موضع من الكعبة يجوز الصلاة إليه ، لأن جملتها القبلة ، فأما الحجر ففيه وجهان :
أحدهما : أن استقباله في الصلاة جائز كالبيت ، لما روي أن النبي ( ص ) قال لعائشة رضي الله عنه : ‘ صلي في الحجر فإنه من البيت ‘
والوجه الثاني : أن استقباله وحده في الصلاة غير جائز وهو الصحيح ، لأن الحجر ليس من البيت قطعاً ، وإحاطة وإنما هو من تغلبة الظن فلم يجز العدول عن اليقين ، والنص لأجله
وأما الضرب الثاني : وهو من فرضه اليقين فإنه لم يكن عن مشاهدة ، فهو من كان بمكة أو خارجاً عنها بقليل ، وقد منعه من مشاهدتها حائط مستحدث من دار ، أو جدار ، ففرضه اليقين بالأسباب الموصلة إليه فإذا تيقنها صار إليها وإن لم يتيقنها لم يجز ؛ لأن الحائل المستحدث لا يسقط فرض اليقين ، كما لو حال بينه وبين مشاهدة الكعبة رجل قائم ، وهكذا المصلي إلى كل قبلة صلى رسول الله ( ص ) إليها بالمدينة ، وغيرها ، وهو على يقين من صوابها ، لأن رسول الله ( ص ) لا يجوز أن يقر على الخطأ
وأما الضرب الثالث : وهو من فرضه الخبر فذلك على حالين :