پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص67

( باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس )
( مسألة )

: قال الشافعي : ( ولا يجوز لأحد صلاة فريضة ، ولا نافلة ، ولا سجود قرآن ، ولا جنازة ، إلا متوجهاً إلى البيت الحرام ما كان يقدر على رؤيته إلا في حالين :

إحداهما : النافلة في السفر راكباً )

قال الماوردي : ( وهذا كما قال )

وأصل هذا أن الله تعالى فرض الصلاة بمكة فاستقبل بها رسول الله ( ص ) بيت المقدس

واختلف أصحابنا في جملة العلماء هل استقبل بيت المقدس برأيه أو عن أمر ربه عز وجل ؟ على قولين :

أحدهما : أنه استقبل بيت المقدس برأيه واجتهاده لما تقدم من تخيير الله سبحانه ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ) [ البقرة : 115 ] فاختار بيت المقدس ، وهو قول الحسن ، وعكرمة وأبي العالية والربيع

والقول الثاني : أنه كان يستقبل بيت المقدس عن أمر ربه عز وجل لقوله تعالى : ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) [ البقرة : 143 ] وهذا قول ابن عباس ، وابن جريج ، وفي قوله تعالى : ( إلا لنعلم من يتبع الرسول ) أربعة تأويلات :

أحدهما : أن معناه إلا ليعلم رسولي وأوليائي ، لأن من عادة العرب إضافة ما فعله اتباع لرئيس إلى الرئيس كما قالوا فتح عمر سواد العراق

والثاني : قوله تعالى : ( إلا لنعلم ) [ البقرة : 143 ] بمعنى إلا لنرى ، والعرب قد تضع العلم مكان الرؤية ، والرؤية مكان العلم كما قال تعالى : ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) [ الفيل : 1 ] بمعنى ألم تعلم

والثالث : أن معناه إلا ليعلموا أننا نعلم ، أن المنافقين كانوا في شك من علم الله سبحانه بالأشياء قبل كونها