الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص66
وروى [ عاصم بن ] حميد السكوني عن معاذ بن جبل أن النبي ( ص ) قال : ‘ اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم ‘
وكان أبو علي بن أبي هريرة يمتنع من تخريج الفضيلة فيها على قولين ويحمل ذلك على اختلاف حالين اعتباراً بأحوال الناس ، فمن علم من نفسه الصبر على تأخيرها ، وإن النوم لا يغلبه حتى ينام عنها كان تأخيرها أفضل له ومن لم يثق بنفسه على الصبر لها ولم يأمن سنة النوم عليه حتى ينام عنها كان تعجيلها أفضل له ، ويجعل الأخبار المتعارضة محمولة على هذا التحريم ليصح استعمال جميعها
( فصل )
: وأما قول الشافعي : ( فالعفو يشبه أن يكون للمقصرين ) فظاهر هذا يقتضي أن مؤخر الصلاة إلى آخر وقتها مقصر ، وليس هذا محمولاً على ظاهره ، ولأصحابنا فيه تأويلان :
أحدهما : أنه مقصر عن ثواب أول الوقت ، وإن لم يكن مقصراً في الفعل
والثاني : أنه مقصر لولا عفو الله في إباحة التأخير ، – والله أعلم –