پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص65

أحدهما : أن تأخيرها أفضل كالظهر

والثاني : أن تقديمها أفضل في الحر وغيره ، لأن الناس مندوبون إلى تقديم البكور إليها فكان تعجيلها أرفق بالمنتظرين لها ليعودوا بعد الفراغ منها إلى منازلهم ليقيلوا أو يستريحوا ، ثم إذا قلنا : بتأخير الظهر في شدة الحر لم يجز أن يؤخرها عن وقتها ، ولا يستحب أن يستوفي بها آخر وقتها ، بل يتأخى بها أن تقام وفي الوقت بقية بعد فراغه منها

( فصل )

: وأما العصر فتعجيلها أفضل في الحر وغيره

روى عبد الله بن فضالة الزهراني عن أبيه قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ حافظ على العصرين ، وما كانت من لغتنا فقلت : وما العصران ؟ قال : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ‘ . وروى محمد بن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله ( ص ) قال يوم الخندق : ‘ حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً ‘

وأما المغرب فتعجيلها أولى

روى الحارث بن شبل عن أم النعمان الكندية عن عائشة قالت : قال رسول الله ( ص ) ‘ لا تزال أمتي على سنتي ما بكّروا بصلاة المغرب ‘

وأما عشاء الآخرة ففيها قولان :

أحدهما : قال في الإملاء : ‘ أن تعجيلها لأول وقتها أفضل له لرواية النعمان بن بشير أن رسول الله ( ص ) كان يصلي عشاء الآخرة لسقوط القمر ليلة ثلاث ‘ ، واعتباراً بسائر الصلوات والقول الثاني قاله في الجديد : أن تأخيرها أفضل لرواية عطاء عن إبن عباس قال : ‘ أخر رسول الله ( ص ) ذات ليلة العشاء فخرج عمر فنادى الصلاة يا رسول الله قد رقد النساء والولدان فخرج رسول الله ( ص ) وهو يمسح الماء عن شقه وهو يقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي ‘

وروى أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : ‘ أخر رسول الله ( ص ) العشاء ذات ليلة حتى إلى نحو من شطر الليل ثم خرج فصلي ، فلما فرغ من صلاته قال : خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال : إن الناس قد صلوا ، وأخذوا مضاجعهم وأنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة ، ولولا ضعف الضعيف ، وسقم السقيم ، وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى هذه الساعة ‘