الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص64
أحدهما : أن الصبح صبحان صبح الفجر والثاني صبح النهار . فأراد به الصبح الأول ، لأن لا تقدم الصلاة مع الشك فيه ألا ترى إلى ما روي أن النبي ( ص ) صلى شاكاً في الفجر ثم أعاده
والثاني : أن الإصباح بها إنما هو استدامتها بعد تقدم الدخول فيها ليطول القراءة فيها فيدركها المتأخر عنها
وأما قوله لبلال : ‘ نور بالفجر حتى ترى مواقع النبل ‘ فيحتمل أن يكون أراد الفجر الثاني ، لأن له نوراً فربما رأى الناس معه مواقع النبل ، أو يكون أمره بذلك دفعه حين أراد أن يبين للسائل مواقيت الصلاة أول الوقت ، وآخره . وأما قوله ‘ لا يزال أحدكم في صلاة ما كان ينتظر الصلاة ‘ فإنما عنى من أدى صلاة وقته وجلس لانتظار الأخرى
أحدهما : أنه وارد في بلاد ( تهامة ) و ( الحجاز ) و ( كمكة ) و ( المدينة ) وأما غير ذلك من البلاد فلا ؛ لاختصاص تهامة بشدة الحر
والثاني : أن ذلك وارد في كل البلاد إذا كان الحر بها شديداً ن وإذا كان هذا ثابتاً فتأخيرها أفضل بشرطين :
أحدهما : أن يكون الحر شديداً .
والثاني : أن تقام في جماعة يحضرها الأباعد ، فأما إن كان الحر يسيراً ، والبلد بارداً ، أو كان يصليها منفرداً ، أو في جماعة حاضرة لا يأتيها الأباعد كان تعجيلها أفضل ، فأما صلاة الجمعة فقد اختلف أصحابنا هل الأفضل تأخيرها في شدة الحر أم لا ؟ على وجهين :