پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص64

أحدهما : أن الصبح صبحان صبح الفجر والثاني صبح النهار . فأراد به الصبح الأول ، لأن لا تقدم الصلاة مع الشك فيه ألا ترى إلى ما روي أن النبي ( ص ) صلى شاكاً في الفجر ثم أعاده

والثاني : أن الإصباح بها إنما هو استدامتها بعد تقدم الدخول فيها ليطول القراءة فيها فيدركها المتأخر عنها

وأما قوله لبلال : ‘ نور بالفجر حتى ترى مواقع النبل ‘ فيحتمل أن يكون أراد الفجر الثاني ، لأن له نوراً فربما رأى الناس معه مواقع النبل ، أو يكون أمره بذلك دفعه حين أراد أن يبين للسائل مواقيت الصلاة أول الوقت ، وآخره . وأما قوله ‘ لا يزال أحدكم في صلاة ما كان ينتظر الصلاة ‘ فإنما عنى من أدى صلاة وقته وجلس لانتظار الأخرى

( فصل )

: فإذا ثبت أن الأفضل تعجيل الصلوات انتقل الكلام إلى حال كل واحدة من الصلوات فنقول أما الصبح فيعجلها في الأحوال كلها ، وهو أفضل لرواية عمره عن عائشة قالت : ‘ إن كان رسول الله ( ص ) ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ‘

( فصل )

: وأما الظهر فقد روى [ الشافعي عن ] سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم قال : واشتكت النار إلى الله تعالى فقالت ربي أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين نفساً في الشتاء ، ونفساً في الصيف ، فأشد ما تجدون الحر فمن حرها ، واشد ما تجدون البرد فمن زمهريرها ‘ ، فاختلف أصحابنا في قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة على وجهين :

أحدهما : أنه وارد في بلاد ( تهامة ) و ( الحجاز ) و ( كمكة ) و ( المدينة ) وأما غير ذلك من البلاد فلا ؛ لاختصاص تهامة بشدة الحر

والثاني : أن ذلك وارد في كل البلاد إذا كان الحر بها شديداً ن وإذا كان هذا ثابتاً فتأخيرها أفضل بشرطين :

أحدهما : أن يكون الحر شديداً .

والثاني : أن تقام في جماعة يحضرها الأباعد ، فأما إن كان الحر يسيراً ، والبلد بارداً ، أو كان يصليها منفرداً ، أو في جماعة حاضرة لا يأتيها الأباعد كان تعجيلها أفضل ، فأما صلاة الجمعة فقد اختلف أصحابنا هل الأفضل تأخيرها في شدة الحر أم لا ؟ على وجهين :