پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص62

والحال الرابعة : أن يصلح لكل واحد منهما ، ولا يعجز عن أحدهما وليس يمكنه الجمع بينهما فقد اختلف أصحابنا أيهما أفضل له أن ينقطع إليه وينفر به ؟ على وجهين :

أحدهما : أن الإمامة أفضل من الأذان ، لأن النبي ( ص ) تفرد بالإمامة دون الأذان ، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده وهو لا ينفرد إلا بأفضل الأمرين وأعلى المنزلتين ؛ لأن الإمامة أكثر عملاً وأظهر مشقة ، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة

والوجه الثاني : إن الآذان أفضل لقوله ( ص ) : ‘ الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن اللهم فأرشد الأئمة وأغفر للمؤذنين ‘ فدل هذا الخبر على فضل الأذان على الإمامة من وجهين :

أحدهما : أن منزلة الأمانة أعلى من منزلة الضمان

والثاني : أنه دعاء للإمام بالرشد ، وذلك لخوفه من زيغه ، ودعا للمؤذن بالمغفرة وذلك لعلمه بسلامة حاله ، وأما ترك النبي ( ص ) الأذان بالإمامة ففيها أجوبة :

أحدها : أن في الأذان الشهادة برسالته واعترف غيره بذلك أولى

والثاني : أنه لو أذن لكان لا يحتاج أن يقول وأشهد أني رسول الله فلا يأمن أن يتبعه المؤذنون فيه

والثالث : انه كان متشاغلاً بالرسالة ، والقيام بأمر المسلمين عن الفراغ للأذان والانقطاع إليه ، وكذلك قال عمر – رضي الله عنه : ‘ لولا الخلافة لأذنت ‘

( مسألة )

: قال الشافعي : ( ويستحب للإمام تعجيل الصلاة لأول وقتها إلا أن يشتد الحر فيبرد بها في مساجد الجماعات لأن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ‘ وقد قال النبي ( ص ) : ‘ أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ‘ وأقل ما للمصلي في أول وقتها أن يكون عليها محافظاً ومن المخاطرة بالنسيان والشغل والآفات خارجاً

قال الماوردي : وهذا كما قال تعجيل الصلاة لأول وقتها أفضل من تأخيرها على ما سنفصله

وقال أبو حنيفة : تأخير الصلاة أفضل إلا المغرب استدلالاً برواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ‘