پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص61

قال الماوردي : أما الأذان فالقيام به فضيلة ، وفي الانقطاع إليه والتشاغل به قربه عظيمة .

روي سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ لو يعلم الناس ما في التأذين لتنافسوا فيه )

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ‘

وفي ثلاثة تأويلات :

أحدها : أنهم أكثر الناس رجاء وأملاً ، ومن قولهم عنقي إليك ممدود

والثاني : أنهم أكثر الناس جمعاً ، وأظهرهم حزباً ، من قولهم رأيت عنقاً من الناس أي : جمعاً

والثالث : أنهم أكثر الناس إسراعاً إلى الخير ، من قولهم فلان يسير العنق أي : يسرع في السير

وروى زياد أبو معشر قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ‘ لو كنت مؤذناً ما باليت إلا أجاهد ، ولا أحج ، ولا أعتمر بعد حجة الإسلام ‘

وروى عبد الله بن الحسن قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ‘ ما أتسامح على شئ إلا أنني كنت سألت النبي ( ص ) الأذان للحسن والحسين – والله أعلم – ‘

( فصل )

: فإذا ثبت فضل الأذان بما ذكرنا ، فالإقامة فضيلة أيضاً والقيام بها سنة ، روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن اللهم فأرشد الأئمة وأغفر للمؤذنين ‘

فإذا قيل : فأيما أفضل الأذان أو الإقامة قلنا للإنسان فيها أربعة أحوال :

أحدها : أن يمكنه القيام بهما والفراغ لهما والجمع بينهما أولى لحوز شرف المنزلتين ، وثواب الفضيلتين

والحال الثانية : أن يكون عاجزاً عن الإمامة لقلة علمه بأحكام الصلاة وضعف قراءته ، ويكون قادراً على الأذان ، لعلو صوته ، ومعرفته بالأوقات فأولى بمثل هذا أن ينفرد بالأذان ، فهو أفضل له ، ولا يتعرض للإمامة

والحال الثالثة : أن يكون عاجزاً عن الأذان لضعف قوته وقلة إبلاغه ويكون قيماً بالإمامة ، لعلمه بأحكام الصلاة وصحة قراءته ، فالأفضل لهذا أن يكون إماماً ولا ينتدب للأذان