پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص58

الإبانة ، وأما الأدراج فهو طي الكلام بسرعة ، فأما قول الشافعي من غير تمطيط ولا تغني فيه ففي التمطيط تأويلان :

أحدهما : أنه الإعراب الفاحش .

والثاني : أنه تفخيم الكلام والتشادق فيه ، ويكره تلحين الأذان لأنه يخرج بالتلحين عن حد الإفهام ، ولأن السلف تجافوه وإنما أحدثه العجم في بلادهم ، ولو خالف فيما ذكرنا من هيئته أجزأه ، لأن مخالفة الهيئات لا تقتضي الفساد كمن جهر في موضع الإسرار ، أو أسر في موضع الجهر .

( فصل : الأذان بالفارسية )

فأما إن أذن بالفارسية فإن كان أذانه لصلاة جماعة لم يجز سواء كان يحسن العربية أم لا ؛ لأن غيره قد يحسن ، وإن كان أذانه لنفسه فإن كان يحسن العربية لم يجزه ، كأذكار الصلاة ، وإن كان لا يحسن العربية أجزأه ، وعليه أن يتعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وأحب أن يكون المصلي بهم فاضلا قارئا عالما وأي الناس أذن وصلى أجزأه ‘ .

قال الماوردي : وإنما استحب ذلك لأن الإقامة توجب الاقتداء بصاحبها والاتباع لمن انتدب لها فاقتضى أن يكون فاضلا في دينه ، وأمانته ، عالما بالصلاة ومواقيتها وأحكامها قارئا لما يحتاج إلى قراءته [ فيها ] فإن كان حافظا كان أولى فإن جمع هذه الأوصاف كان أحق بالإمامة والتقدم لها قال الشافعي : ‘ وأي الناس أذن وصلى أجزأه ‘ – يعني ؛ إذا كان من المسلمين ، وكان يحسن الصلاة لقوله ( ص ) : ‘ صلوا على من قال لا إله إلا الله وخلف من قال لا إله إلا الله ‘ .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وأحب أن يكون المؤذنون اثنين لأنه الذي حفظناه عن رسول الله ( ص ) بلال وابن أم مكتوم فإن كان المؤذنون أكثر أذنوا واحدا بعد واحد ‘ .

قال الماوردي : وإنما أراد بذلك من ندبهم الإمام للأذان ورتبهم فيه على الدوام ، وإلا ، فلو أذن أهل المسجد كافة لم يمنعوا وإنما اخترنا أن يكونا اثنين ، لأن النبي ( ص ) كان له مؤذنان بلال ، وابن أم مكتوم ثم لأبي بكر – رضي الله عنه – مؤذنان سعد القرظ ، وآخر وإن لم يكتف باثنين لكثرة الناس جعلهم أربعة ، فإن عثمان – رضي الله عنه – جعلهم حين اتسعت المدينة أربعة ، فإن لم يكف جعلهم ستة فإن زاد فثمانية ليكونوا شفعا ، ولا يكونوا وترا ، ثم يؤذنون واحدا بعد واحد ، روت عائشة قالت ما كان بين أذان بلال ، وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ، ولأن الصوت يختلط باجتماعهم فلا يفهم إلا أن يكون البلد كبيرا