الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص57
بالأذان مراهقا كان أو غير مراهق ، فإن أذن جاز ، فأما المرأة فلا يجوز أن تكون مؤذنا للرجال ، فإن أذنت لم يعتد بأذانها وقال أبو حنيفة : يعتد بأذان المرأة ، وهذا خطأ ؛ لأن كل من لا يصح اقتداء الرجال به لم يصح الاقتصار على أذانه كالكافر والمجنون .
أحدها : أنه تأكيد لأن العدل لا يكون إلا ثقة ، وليس التأكيد متكررا ، كما تقول صدق وبر .
والثاني : أن معناه إلا عدلا إن كان حرا ثقة إن كان عبدا ، لأن العبد لا يوصف بالعدالة ، وإنما يوصف بالثقة والأمانة .
والثالث : أنه أراد إلا عدلا – يعني – في دينه ثقة – يعني – في علمه بمواقيت الصلاة .
وأما قوله لإشرافه على الناس ففيه تأويلان :
أحدهما : لإشرافه على عورات الناس عند صعود المنارة .
والثاني : لإشرافه على مواقيت الصلوات ، ورجوع الناس إلى قوله فيها وقد أشار إلى التأويل الأول في القديم ، ويجوز أن يكون أرادهما جميعا .
قال الماوردي : وهذا صحيح يستحب أن يكون المؤذن صيتا لقوله ( ص ) : ‘ يغفر للمؤذن مدى صوته ‘ ويستحب أن يكون حسن الصوت لقوله ( ص ) لعبد الله بن زيد : ‘ ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ‘ ؛ ولأن حسن الصوت أوقع في النفس وادعى لسامعه إلى الحضور .
قال الماوردي : يستحب للمؤذن أن يؤذن مترسلا ويقيم أدراجا مبينا لرواية عطاء عن جابر أن النبي ( ص ) قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر ‘ ، ولأن الترسل في الأذان أبلغ في إعلام الأباعد ، والأدراج أعجل في استفتاح الحاضر فأما الترسل فهو ترك العجلة مع