پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص57

بالأذان مراهقا كان أو غير مراهق ، فإن أذن جاز ، فأما المرأة فلا يجوز أن تكون مؤذنا للرجال ، فإن أذنت لم يعتد بأذانها وقال أبو حنيفة : يعتد بأذان المرأة ، وهذا خطأ ؛ لأن كل من لا يصح اقتداء الرجال به لم يصح الاقتصار على أذانه كالكافر والمجنون .

( فصل )

: وأما قول الشافعي : ‘ وأحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة إلا عدلا ثقة ‘ ففيه ثلاثة تأويلات :

أحدها : أنه تأكيد لأن العدل لا يكون إلا ثقة ، وليس التأكيد متكررا ، كما تقول صدق وبر .

والثاني : أن معناه إلا عدلا إن كان حرا ثقة إن كان عبدا ، لأن العبد لا يوصف بالعدالة ، وإنما يوصف بالثقة والأمانة .

والثالث : أنه أراد إلا عدلا – يعني – في دينه ثقة – يعني – في علمه بمواقيت الصلاة .

وأما قوله لإشرافه على الناس ففيه تأويلان :

أحدهما : لإشرافه على عورات الناس عند صعود المنارة .

والثاني : لإشرافه على مواقيت الصلوات ، ورجوع الناس إلى قوله فيها وقد أشار إلى التأويل الأول في القديم ، ويجوز أن يكون أرادهما جميعا .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وأحب أن يكون صيتا وأن يكون حسن الصوت أرق لسامعه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح يستحب أن يكون المؤذن صيتا لقوله ( ص ) : ‘ يغفر للمؤذن مدى صوته ‘ ويستحب أن يكون حسن الصوت لقوله ( ص ) لعبد الله بن زيد : ‘ ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ‘ ؛ ولأن حسن الصوت أوقع في النفس وادعى لسامعه إلى الحضور .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وأحب أن يؤذن مترسلا بغير تمطيط ولا يغنى فيه وأحب الإقامة إدراجا مبينا وكيف ما جاء بهما أجزأه ‘ .

قال الماوردي : يستحب للمؤذن أن يؤذن مترسلا ويقيم أدراجا مبينا لرواية عطاء عن جابر أن النبي ( ص ) قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر ‘ ، ولأن الترسل في الأذان أبلغ في إعلام الأباعد ، والأدراج أعجل في استفتاح الحاضر فأما الترسل فهو ترك العجلة مع