الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص51
هذا مسجدا عظيما له إمام راتب بولاية سلطانية لم يجز لمن دخله أن يقيم فيه جماعة بعد جماعته ، ولا أن يجهر بالأذان بعد أذانه ؛ لما في ذلك من شق العصا وخوف التقاطع ، وإن كان المسجد صغيرا من مساجد المحال والأسواق التي يؤم فيها جيرانها جاز إقامة الجماعة بعد جماعته ، والجهر بالأذان بعد أذانه – والله أعلم – .
قال الماوردي : وإنما كره الأذان لها ، واستحب الإقامة لرواية الحكم عن القاسم عن أسماء أن النبي ( ص ) قال : ‘ ليس على النساء أذان ، ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا اغتسال للجمعة ، ولا تقدمهن امرأة ، لكن تقوم وسطهن ‘ وعني بالإقامة ما يفعله مؤذنوا الجماعة من الجهر بها ، ولأن الأذان دعاه من غاب وبعد ، والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل ، وأما الإقامة فهي استفتاح صلاة قبل الإحرام فاستوى فيه الرجل والمرأة كاستفتاح الصلاة بعد الإحرام .
فاحتمل مراده بذلك أمرين :
أحدهما : يجوز أن يكون مؤذنا كالحر .
والثاني : أن من السنة له الأذان ، والإقامة لصلاته كالحر وكلاهما صحيح لأن مسنونات الصلاة ومفروضاتها يستوي فيها الحر والعبد ، إلا أنه لو أراد أن يؤذن [ لنفسه ] لم يلزمه استئذان سيده ، لأن ذلك لا يضر بخدمته ، وإن أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم يجز إلا بإذن سيده ، لأن في ذلك إضرار بخدمته لما يحتاج إلى مراعاة الأوقات .
قال الماوردي : هذا كما قال يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله لرواية عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ‘ .