پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص51

هذا مسجدا عظيما له إمام راتب بولاية سلطانية لم يجز لمن دخله أن يقيم فيه جماعة بعد جماعته ، ولا أن يجهر بالأذان بعد أذانه ؛ لما في ذلك من شق العصا وخوف التقاطع ، وإن كان المسجد صغيرا من مساجد المحال والأسواق التي يؤم فيها جيرانها جاز إقامة الجماعة بعد جماعته ، والجهر بالأذان بعد أذانه – والله أعلم – .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وأحب للمرأة أن تقيم ولا تؤذن فإن لم تفعل أجزأها ‘ .

قال الماوردي : وإنما كره الأذان لها ، واستحب الإقامة لرواية الحكم عن القاسم عن أسماء أن النبي ( ص ) قال : ‘ ليس على النساء أذان ، ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا اغتسال للجمعة ، ولا تقدمهن امرأة ، لكن تقوم وسطهن ‘ وعني بالإقامة ما يفعله مؤذنوا الجماعة من الجهر بها ، ولأن الأذان دعاه من غاب وبعد ، والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل ، وأما الإقامة فهي استفتاح صلاة قبل الإحرام فاستوى فيه الرجل والمرأة كاستفتاح الصلاة بعد الإحرام .

( فصل )

: قال الشافعي : ‘ والعبد في الأذان كالحر ‘ .

فاحتمل مراده بذلك أمرين :

أحدهما : يجوز أن يكون مؤذنا كالحر .

والثاني : أن من السنة له الأذان ، والإقامة لصلاته كالحر وكلاهما صحيح لأن مسنونات الصلاة ومفروضاتها يستوي فيها الحر والعبد ، إلا أنه لو أراد أن يؤذن [ لنفسه ] لم يلزمه استئذان سيده ، لأن ذلك لا يضر بخدمته ، وإن أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم يجز إلا بإذن سيده ، لأن في ذلك إضرار بخدمته لما يحتاج إلى مراعاة الأوقات .

( مسألة )

: [ القول مثلما يقول المؤذن ] قال الشافعي : ‘ ومن سمع المؤذن أحببت أن يقول مثل ما يقول إلا أن يكون في صلاة فإذا فرغ قاله وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر ‘ .

قال الماوردي : هذا كما قال يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله لرواية عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ‘ .