پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص45

أحدهما : أنه إدراك الطلبة والظفر بالحاجة قال لبيد :

( فاعقلي إن كنت لما تعقلي
ولقد أفلح من كان عقل )

والثاني : أنه البقاء – يعني في الجنة قال الأعشى :

( ولئن كنا كقوم هلكوا
ما لحي يا لقومي من فلاح )
( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وحسن أن يضع أصبعيه في صماخي أذنيه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : روى عمر بن حفص عن عمار بن سعد القرظ عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) كان يقول لبلال إذا أذنت فأدخل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك ، ولأنه إذا فعل ذلك أعلم الأصم بفعله والسميع بقوله ، فكان أبلغ في إعلامه ، ولأنه إذا فعل ذلك استدت أذناه فاجتمع الصوت في فمه فكان أرفع لصوته وأبلغ في إعلامه ، ويستحب أن يؤذن قائما على ارتفاع من الأرض مثل منارة أو مئذنة ، أو سطح اقتداء بمؤذني رسول الله ( ص ) ولما فيه من زيادة الإبلاغ ، فإن أذن جالسا على الأرض فقد ترك السنة من هيأته وأجزأه – والله أعلم – .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ويكون على طهر فإن أذن جنبا كرهته وأجزاه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : يستحب للمؤذن أن يكون في آذانه على أكمل أحواله في الطهارة ، واللباس ، متهيئا متأهبا للصلاة فقد روى عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ حق ومسنون أن لا يؤذن أحد إلا طاهرا ‘ ، ولأنه داع إلى فعل الصلاة فاقتضى أن يكون على صفات المصلين فإن أذن على غير طهارة محدثا كان أو جنبا فقد أساء وأجزأه أذانه ، ويعصي المؤذن بالدخول في المسجد إن كان جنبا ويجزئه أذانه ، وهكذا لو أذن مكشوف العورة كان عاصيا بكشف عورته ، والأذان مجزئ قال الشافعي ‘ وإنا لترك الطهارة في الإقامة أكره مني لتركها في الأذان ، لأن الإقامة يعقبها الصلاة فإن أقام على غير طهارة أجزأه كالأذان ، لأن الأذان ، والإقامة ، ليسا من شروط الصلاة