پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص42

المؤذنين عليه ولم ينكروه ، لكن لا يطوف إلا في قوله ‘ حي على الصلاة ، حي على الفلاح ‘ ، وهو الموضع الذي يلتفت فيه يمينا وشمالا ، فلو خالف المؤذن واستدبر القبلة بأذانه فقد أساء وأجزأه .

فإن قيل : فقد شرع في الخطبة استقبال جهة ولو استدبرها لم يجزه وشرع في الأذان استقبال جهة ولو استدبرها أجزأه فما الفرق بينهما ؟ قيل : من أصحابنا من جمع بينهما فقال : يجزيه من الخطبة كما يجزئه من الأذان والذي عليه جمهور أصحابنا أنه لا يجزئه في الخطبة بخلاف الأذان .

والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن الخطبة لما كانت فرضا كان استقبال الجهة المشروعة فيها فرضا ، والأذان لما كان سنة كان استقبال الجهة المشروعة فيه سنة .

والثاني : أن في العدول عن الجهة المشروعة في الخطبة عدولا عن أهلها المقصودين بها وليس في العدول عن الجهة المشروعة في الأذان عدول عن أهله المقصودين به .

( فصل )

: ومن السنة أن يؤذن قائما اقتداء بمؤذني رسول الله ( ص ) فإن أذن جالسا أجزأه ، ولو خطب في الجمعة جالسا لم يجزه ، لأن الأذان لما كان مسنونا كان القيام فيه مسنونا ، والخطبة لما كانت واجبة كان القيام فيها واجبا ، فأما إن أذن ماشيا فإن كان قد انتهى في مشيه إلى حيث لا يسمع من كان في الموضع الذي ابتداء في الأذان فيه بقية آذانه لم يجزه وإن انتهى إلى حيث يسمعونه أجزأه ، لأنه إذا انتهى إلى حيث لا يسمعه من كان في الموضع الأول صار الموضع مختلفا في ابتداء الأذان وانتهائه فلم يصرد أعيابه والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ويقول ‘ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يرجع فيمد صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ‘ واحتج بأن رسول الله ( ص ) علم أبا محذورة هذا الأذان ‘ .

قال الماوردي : اختلف الفقهاء في الأذان على ثلاثة مذاهب :

أحدها : وهو مذهب الشافعي : أنه تسع عشرة كلمة على ما وصفه بترجيع الشهادتين .

والثاني : وهو مذهب مالك : أن الأذان سبع عشرة كلمة بترجيع الشهادتين لكن بإسقاط تكبيرتين من التكبيرات الأربع في أوله .