الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص42
المؤذنين عليه ولم ينكروه ، لكن لا يطوف إلا في قوله ‘ حي على الصلاة ، حي على الفلاح ‘ ، وهو الموضع الذي يلتفت فيه يمينا وشمالا ، فلو خالف المؤذن واستدبر القبلة بأذانه فقد أساء وأجزأه .
فإن قيل : فقد شرع في الخطبة استقبال جهة ولو استدبرها لم يجزه وشرع في الأذان استقبال جهة ولو استدبرها أجزأه فما الفرق بينهما ؟ قيل : من أصحابنا من جمع بينهما فقال : يجزيه من الخطبة كما يجزئه من الأذان والذي عليه جمهور أصحابنا أنه لا يجزئه في الخطبة بخلاف الأذان .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الخطبة لما كانت فرضا كان استقبال الجهة المشروعة فيها فرضا ، والأذان لما كان سنة كان استقبال الجهة المشروعة فيه سنة .
والثاني : أن في العدول عن الجهة المشروعة في الخطبة عدولا عن أهلها المقصودين بها وليس في العدول عن الجهة المشروعة في الأذان عدول عن أهله المقصودين به .
قال الماوردي : اختلف الفقهاء في الأذان على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي : أنه تسع عشرة كلمة على ما وصفه بترجيع الشهادتين .
والثاني : وهو مذهب مالك : أن الأذان سبع عشرة كلمة بترجيع الشهادتين لكن بإسقاط تكبيرتين من التكبيرات الأربع في أوله .