پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص40

( باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن )
( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ولا أحب أن يكون في أذانه ، وإقامته إلا مستقبلا القبلة لا تزول قدماه ولا وجهه عنها ‘ .

قال الماوردي : أما الأذان في اللغة : فهو الإعلام قال الله تعالى : ( وأذان من الله ورسوله ) [ الحج : 27 ] أي : أعلمهم به وقال الحطيئة :

( ألا إن ليلى أذنت بقفول
وما أذنت ذا حاجة برحيل )

فسمي الأذان للصلاة أذانا ، لأنه إعلام بدخول وقتها وحضور فعلها .

والأصل فيه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) [ الجمعة : 9 ] وقال تعالى : ( وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ) [ فصلت : 33 ] وقال تعالى : ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ) [ فصلت : 33 ] ، قيل في أحد تأويليها : أنهم المؤذنون ، وكان السبب فيه أن رسول الله ( ص ) شاور أصحابه في علامة تكون لهم عند أوقات صلواتهم . فأشار عليه بعضهم بالناقوس فقال : ذاك مزمار النصارى ، وأشار آخرون بالقرن فقال : ذاك مزمار اليهود ، وأشار آخرون بالراية فقال ما تصنعون بالليل ثم هم أن يعمل الناقوس .

فروى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه عبد الله بن زيد قال : لما أمر رسول الله ( ص ) بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي رجل وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس قال : وما تصنع به فقلت : ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت : بلى ، قال : تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان – من غير ترجيع قال : ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الإقامة فرادى فلما أصبحت أتيت رسول الله ( ص ) فأخبرته بما رأيت فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فأنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال : فسمع عمر بن الخطاب وهو