الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص33
طلوع الشمس قضاء ] والصلاة الواحدة لا يجوز أن تتبعض حكما في الأداء والقضاء فبطلت .
ودليلنا قوله ( ص ) : ‘ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ‘ فجعله مدركا ومصليا .
وروي أن أبا بكر رضي الله عنه أطال صلاة الصبح يوما فقيل له : إنك أطلت الصلاة حتى كادت الشمس تطلع فقال : ‘ لو طلعت ما وجدنا الله غافلين ‘ ، وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكروا عليه فصار كالإجماع ، ولأن خروج وقت الصلاة لا يوجب فساد الصلاة كسائر الصلوات ، ولأن ما لم يبطل غير الصبح لم يبطل الصبح كالعمل القليل طردا ، والحديث عكسا ، ولأن النهي عن الصلاة عند غروب الشمس كالنهي عن الصلاة عند طلوعها ، فلما كان المدرك لركعة من العصر قبل غروب الشمس لا تبطل صلاته ، وإن صار خارجا إلى وقت صلاة ، فالمدرك لركعة قبل طلوع الشمس أولى ، أن لا تبطل صلاته ، لأنه لا يصير خارجا إلى وقت صلاة ، وفي هذا دليل وانفصال عن حيزه واستدلاله ولأن طلوع الشمس لما لم يمنع من ابتداء الصلاة مع النهي فأولى أن لا يمنع من البناء على الصلاة مع ورود النهي ، لأن ابتداء العبادة أغلظ شروطا من استدامتها – والله أعلم – .