پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص29

وسمي فجرا : لانفجار الضوء منه وهو فجران فالأول أزرق يبدو مثل العمود طولا في السماء له شعاع ثم يهمد ضوؤه ثم يبدو بياض .

الثاني بعده عرضا منتشرا في الأفق قال الشاعر :

( وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه
وأول الغيث قطر ثم ينسكب )

وقد روي عن النبي ( ص ) في الفجرين أنه قال : ‘ الفجر فجران الأول مستطيل والثاني مستطير ‘ فإذا ثبت ما ذكرنا من صفة الفجرين فصلاة الصبح تجب بالثاني منهما دون الأول ، لأن حديث المواقيت وإن لم يختص أحد الفجرين فقد روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الفجر فجران الأول كذنب السرحان دقيق صعد لا يحرم الطول ولا يحل الصلاة ‘ .

وروى سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال ولكن الفجر المستطيل في الأفق ‘ فدل هذان الحديثان على افتراق حكم الفجرين وتعليق الحكم في الصلاة والصيام بالثاني منهما دون الأول ، والعرب تسمي الأول الفجر الكذاب ، لأنه يزول ولا يثبت ، وتسمي الفجر الثاني الفجر الصادق ، لأنه صدقك عن الصبح قال أبو ذؤيب :

( شغف الكلاب الضاريات فؤاده
فإذا بدا الصبح المصدق يفزع )

يريد أن الصيد يأمن بالليل فإذا بدا الصبح فزع من القناص يجيء نهارا .

( فصل )

: فإذا ثبت أنها تجب بطلوع الفجر الثاني فقد اختلف فيها هل هي من صلاة الليل أو من صلاة النهار ؟ فقال قوم : هي من صلاة الليل حكي ذلك عن حذيفة بن اليمان ، والشعبي ، والحسن بن صالح لقوله ( ص ) : ‘ صلاة النهار عجما إلا الجمعة ، والعيدين ‘ ، ولأنه لما كان ما بعد غروب الشمس من الليل اقتضى أن يكون ما قبل طلوعها من الليل .

وقال آخرون : هي من صلاة النوم وليست من صلاة النهار ولا من صلاة الليل لقوله تعالى : ( يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ) [ آل عمران : 27 ] فاقتضى أن