الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص26
الليل وقتا لصلاة الوتر أداء ولا قضاء وهي من توابع العشاء اقتضى أن يكون وقتا للعشاء أداء لا قضاء ، لأن الصلاة التابعة إنما تصلى في وقت المتبوعة كركعتي الفجر .
قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز الأذان لشيء من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الصبح فإنه يجوز أن يؤذن لها بليل قبل الفجر وبعد نصف الليل ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يجوز الأذان لها إلا بعد دخول وقتها لرواية شداد عن بلال أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا تؤذن حتى يستنير لك الفجر هكذا ‘ ومد يديه عرضا .
وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر ‘ أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره رسول الله ( ص ) فيرجع فينادي ألا إن العبد قد نام فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام ‘ .
وروى أنس بن مالك أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره رسول الله ( ص ) أن يرقى فينادي ألا إن العبد قد نام فرقا وهو يقول :
قال : ولأنه أذان للصلاة فلم يجز تقديمه قبل وقتها كسائر الصلوات قال : ولأن كل وقت لا يجوز أن يصلى فيه الصبح لم يجز أن يؤذن لها فيه قياسا على ما قبل نصف الليل .
ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ‘ .
فإن قيل : فإنما كان بلال ينادي للسحور ولا يؤذن للصلاة فيه جوابان :
أحدهما : أن لفظ الأذان مختص بالصلاة غير مستعمل في جميعها .
والثاني : أنه لو كان سحورا لم يشكل عليهم ولا احتاجوا إلى تعريف النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا يمنعنكم آذان بلال من سحوركم فإنما يؤذنكم ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ‘ .