پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص21

وروى يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال : قدم علينا أبو أيوب غازيا ، وعقبة بن عامر يومئذ على ‘ مصر ‘ فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال : ما هذه الصلاة يا عقبة ؟ فقال : شغلنا فقال أما سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ لا تزال أمتي على فطرتي ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ‘ .

فكان صريح الخبر ، وإنكار أبي أيوب دليلا على أنها ليس لها إلا وقت واحد .

وروت عائشة أن النبي ( ص ) قال لا تزال أمتي على سنتي ما بكروا بصلاة المغرب .

فدل على أن تأخيرها ليس مما جاءت به سنته ( ص ) .

وروي أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أخر ليلة المغرب حتى طلع نجمان فأعتق رقبتين قال : ‘ صلوا هذه الصلاة والفجاج مسفرة ‘ ، وهذا بمشهد الصحابة فدل هذا مع إنكار أبي أيوب على عقبة على أنهم مجمعون على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد .

وأما القياس : وإن لم يكن في المواقيت أصلا معتبرا ولكن يقابل به ما أورده فهو أنها صلاة فرض لا تقصر فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت ما بعدها كالصبح ، ولأنها صلاة فرض فوجب أن يكون وقتها في الشفع والوتر كعددها أصله سائر الصلوات لما كانت شفعا في العدد كانت شفعا في الوقت ، والمغرب لما كانت وترا في العدد كانت وترا في الوقت ، وقد قيل : في تأويل قوله تعالى : ( والشفع والوتر ) [ الفجر : 3 ] أنها الصلوات الخمس منها شفع كالظهر ، ووتر كالمغرب .

فأما الجواب عن حديث عبد الله بن عمر فقد رواه شعبة في آخر أيامه موقوفا عليه فقيل : إنك وصلته فقال إن كنت مجنونا فقد أفقت .

وأما حديث سلمان بن بريدة عن أبيه فهو في الضعف عند أصحاب الحديث ، كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وقد أنكر هذا الحديث يحيى بن سعيد ، وقال مسلم : لا يحدث بهذا وأمرض سمعه فضرب عليه .

وأما حديث أبي هريرة فقد غلط فيه ابن فضيل ، وهو الذي رواه عن الأعمش عن أبي صالح ، وقد روي عن أبي هريرة مسندا أن لها وقتا واحدا ، ثم لو سلمنا هذه الأخبار الثلاثة لجاز أن نستعملها على وقت الاستدامة دون الابتداء على مذهب الاصطخري من أصحابنا ، وأما قراءة النبي ( ص ) ‘ بالأعراف في المغرب ‘ ففيه أجوبة :