پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص19

( فصل )

فإذا ثبت أن وقت العصر يمتد جوازا إلى غروب الشمس فمتى أدركه قبل غروب الشمس صلى أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر فقد أدرك صلاة العصر في وقتها ، وكان مؤديا لها لا قاضيا ، وإن كان فعلها في وقت الاختيار أولى ، وإن صلى ركعة منها قبل غروب الشمس وباقيها بعد غروب الشمس ، فإن كان لعذر في التأخير جاز وكان مؤديا لجميعها ولا حرج عليه ، وإن كان غير معذور فعلى وجهين :

أحدهما : قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران : أنه يكون مؤديا لجميعها غير عاص بتأخيرها لقوله ( ص ) : ‘ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ‘ .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه يكون مؤديا لما فعله قبل غروب الشمس قاضيا لما فعله بعدها عاصيا بتأخيرها لقوله ( ص ) ‘ إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ‘ – والله أعلم بالصواب – .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وإذا غربت الشمس فهو وقت المغرب والأذان ولا وقت للمغرب إلا وقت واحد ‘ .

قال الماوردي : فهذا كما قال : ‘ وأول وقت المغرب غروب الشمس وهو : أن يسقط القرص ويغيب حاجب الشمس وهو الضوء المستعلي عليها كالمتصل بها ، وقال بعض أهل اللغة هو أحد قرنيها أول ما يطلع منها وآخر ما يغرب منها واستشهد بقول قيس بن الحطيم :

( تبدت لنا كالشمس تحت عمامة
بدا حاجب منها وضنت بحاجب )

ولا وجه لما ذهبت إليه الشيعة من أن أول وقتها إذا اشتبكت النجوم لرواية سلمة بن الأكوع قال : كان النبي ( ص ) يصلي ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها ‘ .

وروى أبو محذورة قال : قال لي رسول الله ( ص ) : ‘ إذا أذنت للمغرب فاحدرها مع الشمس حدرا ‘ .

وروى ‘ أبو نعيم ‘ عن جابر قال : كنا نصلي المغرب ثم نخرج نتناضل حتى نبلغ بيوت بني سلمة فنبصر مواقع النبل من الأسفار ‘ فإذا ثبت أن أول وقتها سقوط القرص فليس لها إلا وقت واحد .

وقال أبو حنيفة : لها وقتان يمتد الثاني منهما إلى غروب الشفق وقد حكاه أبو ثور عن