الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص19
أحدهما : قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران : أنه يكون مؤديا لجميعها غير عاص بتأخيرها لقوله ( ص ) : ‘ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ‘ .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه يكون مؤديا لما فعله قبل غروب الشمس قاضيا لما فعله بعدها عاصيا بتأخيرها لقوله ( ص ) ‘ إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ‘ – والله أعلم بالصواب – .
قال الماوردي : فهذا كما قال : ‘ وأول وقت المغرب غروب الشمس وهو : أن يسقط القرص ويغيب حاجب الشمس وهو الضوء المستعلي عليها كالمتصل بها ، وقال بعض أهل اللغة هو أحد قرنيها أول ما يطلع منها وآخر ما يغرب منها واستشهد بقول قيس بن الحطيم :
ولا وجه لما ذهبت إليه الشيعة من أن أول وقتها إذا اشتبكت النجوم لرواية سلمة بن الأكوع قال : كان النبي ( ص ) يصلي ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها ‘ .
وروى أبو محذورة قال : قال لي رسول الله ( ص ) : ‘ إذا أذنت للمغرب فاحدرها مع الشمس حدرا ‘ .
وروى ‘ أبو نعيم ‘ عن جابر قال : كنا نصلي المغرب ثم نخرج نتناضل حتى نبلغ بيوت بني سلمة فنبصر مواقع النبل من الأسفار ‘ فإذا ثبت أن أول وقتها سقوط القرص فليس لها إلا وقت واحد .
وقال أبو حنيفة : لها وقتان يمتد الثاني منهما إلى غروب الشفق وقد حكاه أبو ثور عن