الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص18
قال الماوردي : وهذا صحيح .
آخر وقت العصر في الاختيار : أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وفي الجواز إلى غروب الشمس .
وقال أبو حنيفة : آخر وقت العصر في الاختيار إلى غروب الشمس .
وقال أبو سعيد الاصطخري : آخر وقت العصر في الاختيار ، والجواز أن يصير ظل كل شيء مثليه .
واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى : ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) [ ق : 39 ] – يعني – صلاة العصر .
وبما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى ‘ ودليلنا حديث ابن عباس عن النبي ( ص ) أنه قال : وصلى بي العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه ‘ .
وحديث عطاء عن عائشة أن رجلا سأل النبي ( ص ) عن وقت الصلاة فأمر بلالا فأذن بالصلاة حين زاغت الشمس مثل الشراك فصلى الظهر ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله إلى أن قال وصلى في اليوم الثاني العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ‘ .
وروى الشافعي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة ، أو ذكرها فقال سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين ثلاثا فجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهما إلا قليلا ، ولأنها صلاة عرف أول وقتها بالظل فوجب أن يعرف آخر وقتها بالظل كالظهر ، ولأنها صلاة يكره التنفل في بعض وقتها فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت ما بعدها كالصبح ، ويحمل ما استدل به أبو حنيفة من الآية والخبر على وقت الجواز .