پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص17

لم يظهر الفيء عليها ‘ أي : لم يصعد ويرتفع والظهور والصعود ، ومنه قوله تعالى : ( ومعارج عليها يظهرون ) [ الزخرف : 33 ] أي : يصعدون .

وروى أنس بن مالك قال : ما كان أحد أشد تعجيلا للعصر من رسول الله ( ص ) إن كان أبعد الرجلين دارا من رسول الله ( ص ) أبو لبابة وأبو عبس دار أبي لبابة بقباء ، ودار أبي عبس ببني حارثة كانا يصليان مع رسول الله ( ص ) العصر ويأتيان قومهما وما صلوها لتبكير رسول الله ( ص ) بها .

وروى أنس قال : صلينا مع رسول الله ( ص ) العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إن لي جزورا أريد أن أنحرها وأحب أن تحضرها قال : فحضرنا مع رسول الله ( ص ) فنحرت الجزور وقطعت وطبخت وأكلناها نضيجا قبل غروب الشمس ‘ .

فدلت هذه الأخبار كلها على تقديم وقت العصر وامتداده ، ولأنها صلاة تجمع إلى ما قبلها فوجب أن يكون وقتها أمد من وقت التي قبلها كالعشاء مع المغرب .

فأما الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهو أنه مستعمل ، لأن وقت اصفرار الشمس من وقت العصر ، وإنما الخلاف في أوله وليس فيه ما يمنع من تقدمه .

وأما احتجاجهم بحديث الإجراء ففيه جوابان :

أحدهما : أن قولهم نحن أكثر عملا يرجع إلى زمان الفريقين اليهود ، والنصارى من الغداة إلى العصر لا إلى زمان أحدهما ، لأنه إخبار منهما .

فإن قيل : وقد قالوا ونحن أقل أجرا وليس الفريقان أقل أجرا ، وليس أحدهما أقل أجرا قلنا : الأجرة قد تستعمل لكثرة العمل وإن كانت مساوية لغيرها في الزمان القليل .

والجواب الثاني : أنه يحمل على أنهم أكثر عملا بكثرة العبادة لا طول الزمان ، لأن الزمان بمجرده لا يكون عملا .

وأما قياسهم ، فمعارض بقياسنا على أنه مطرح مع ما ذكرناه من الصن – والله أعلم – .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ثم لا يزال وقت العصر قائما حتى يصير ظل كل شيء مثليه فمن جاوزه ذلك فقد فاته وقت الاختيار ، ولا يجوز أن أقول فائتة ، لأن النبي ( ص ) قال : ‘ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ‘ .