پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص8

إلا بعد ما غربت الشمس قال ما لهم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس .

وروى عمرو بن رافع عن حفصة أنها قالت لكاتب مصحفها إذا بلغت إلى مواقيت الصلاة فأخبرني فلما أخبرها قالت اكتب فإني سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ‘ وهي صلاة العصر .

وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ الصلاة الوسطى صلاة العصر ‘ .

والمذهب الرابع : أنها صلاة المغرب وهو قول قبيصة ؛ لأنها في وسط العدد ليست بأقلها ولا بأكثرها ولا تقصر في السفر وأن رسول الله ( ص ) لم يجعل لها إلا وقتا واحدا لا تتقدم إليه ولا تتأخر عنه .

والمذهب الخامس : أنها إحدى الصلوات الخمس ، ولا تعرف بعينها وهو قول نافع ، وسعيد بن المسيب ، والربيع بن خيثم ، لأن إبهامها وترك تعيينها أحب على المبادرة لجميعها وأبعث على المحافظة على سائرها فكان أولى من التعيين المفضي إلى إهمال ما سوها ، فهذه مذاهب الناس في الصلاة الوسطى على اختلافها ، أما مذهب الشافعي فالذي يصح عليه أنها صلاة الصبح استدلالا ، لكن مهما قلت قولا فخالفت فيه خبرا فأنا أول راجع عنه ، وقد وردت الأخبار نقلا صحيحا بأنها صلاة العصر فصار مذهبه على الأصل الذي مهده ، أنها صلاة العصر دون ما نص عليه من الصبح ، ولا يكون ذلك على قولين كما وهم بعض أصحابنا فهذا ما ورد نفي كتاب الله تعالى وذكر مواقيت الصلاة ، فأما ما جاءت به السنة من تحديد أوقاتها أولا وآخرا واختيارا وجوازا .

وروى الشافعي عن عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن