الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص6
والثاني : أنها النوافل في أدبار المكتوبات ، وهو قول عبد الرحمن بن زيد .
والآية الثالثة : قوله تعالى : ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) [ هود : 114 ] . أما الطرف الأول من النهار فالمراد به : صلاة الصبح .
وأما الطرف الثاني : فالمراد به على ما حكاه مجاهد صلاة الظهر والعصر ‘ وزلفا من الليل ‘ روى الحسن البصري عن النبي ( ص ) أنها صلاة المغرب وعشاء الآخرة .
ومعنى الزلف من الليل : الساعات التي يقرب بعضها من بعض كما قال العجاج :
والآية الرابعة قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) [ الإسراء : 78 ] ، أما دلوك الشمس فهو ميلها وانتقالها وفيه تأويلان :
أحدهما : إن المراد به غروبها ، وأنه عنى صلاة المغرب وهذا قول ابن مسعود ، وابن زيد ، استشهادا بقول الشاعر :
– يعني : حتى غربت الشمس والبراح : اسم للشمس .
والتأويل الثاني : أن دلوك الشمس زوالها وهو قول ابن عباس ، وأبي وجزة ، والحسن ، وقتادة ، ومجاهد ، وإليه ذهب الشافعي لرواية أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال : قال – رسول الله ( ص ) : ‘ أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر .