الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص3
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والوقت للصلاة وقتان : وقت مقام ورفاهية ، ووقت عذر ، وضرورة ‘ .
قال الماوردي : الأصل في وجوب الصلاة الكتاب ، والسنة معا انعقد به إجماع الأمة .
أما الكتاب فقوله تعالى : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وهذا أمر بمداومة فعلها في أوقاتها ، وقال تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) [ البينة : 5 ] فالحنفاء : المستقيمون على دينهم كقوله : ( فأقم وجهك للدين حنيفا ) [ الروم : 30 ] فأمر بعبادته بالإخلاص مشروطا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقال تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث ) إلى قوله : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) [ التوبة : 5 ] ، فجعل إقامة الصلاة والإذعان بإيتاء الزكاة شرطا في حقن دمائهم بعد التوحيد .
وأما السنة : فحديث ابن عمر قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ‘ .
وروى شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي ( ص ) قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامى قالوا : يا رسول الله أنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة فأمرهم بأربعة ونهاهم عن أربعة أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا : الله ورسوله أعلم قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ‘ فكان هذا قبل فرض الحج .