پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص441

الصلوات سبعين يوماً ، ولو كان ما ميز به من سواد الدم خمسين يوماً صار ما تتركه من الصلوات مع عادتها في الحيض ستين يوماً ، ولو كان سواد الدم عشرين يوماً صار ما تتركه من الصلوات مع عادتها في الحيض ثلاثين يوماً فيستقر لها النفاس بالتمييز والحيض بالعادة ، وإن يتميز دمها ، ولو كان لوناً واحداً ردت إلى عادتها في النفاس والحيض جميعاً ولا يخلو حال ما فيهما من أربعة أقسام :

أحدها : أن تكون عادة في النفاس والحيض جميعاً ، فترد إلى العادة فيهما .

مثاله أن تكون عادتها في النفاس ثلاثون يوماً ، وفي الحيض عشرة أيام فتترك الصلاة أربعين يوماً ، وتعيد صلاة ما زاد عليها .

والقسم الثاني : أن تكون لها عادة في النفاس دون الحيض .

مثاله أن يكون عادتها في النفاس ثلاثون يوماً ، وليس لها في الحيض عادة تعرفها فترد في نفاسها إلى الثلاثين المعتادة ، وفيما ترد إليه من الحيض قولان :

أحدهما : ترد إلى يوم وليلة ، فعلى هذا تدع الصلاة أحد وثلاثين يوماً .

والقول الثاني : ترد إلى ست أو سبع ، فعلى هذا تدع الصلاة ستة أو سبعة وثلاثين يوماً .

والقسم الثالث : أن يكون لها عادة في الحيض دون النفاس .

مثاله : أن تكون عادتها في الحيض عشراً ، وهي مبتدأة بالنفاس ، فترد إلى عادتها العشر في الحيض ، ويكون فيما ترد إليه من النفاس ثلاثة أوجه :

أحدها : إلى أقله فلهذا تدع الصلاة عشر الحيض وحدها .

والثاني : إلى أوسطه فعلى هذا تدع الصلاة خمسين يوماً .

والثالث : إلى أكثره فعلى هذا تدع الصلاة سبعين يوماً .

والقسم الرابع : أن لا يكون لها عادة في النفاس ، ولا في الحيض ، ففيما ترد إليه ثلاثة مذاهب :

أحدها : ترد إلى أقل الأمرين فعلى هذا تدع الصلاة يوماً وليلة .

والثاني : ترد إلى أوسط الأمرين ، فعلى هذا تدع الصلاة ستة أو سبعة وأربعين يوماً .

الثالث : ترد إلى أكثر النفاس وأوسطه فعلى هذا تضع الصلاة ستة أو سبع وستين يوماً والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ والذي يبتلى بالمذي فلا ينقطع مثل المستحاضة يتوضأ لكل صلاةٍ فريضةٍ بعد غسل فرجه ويعصبه ‘ .