الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص431
كنت أخلط من أحد النصفين في الآخر بنصف يوم كان لها نصف يوم من أول الشهر طهر بيقين ونصف يوم من آخره طهر بيقين ، ويوم حيض بيقين من يومين نصف الخامس عشر ونصف السادس عشر فلو شكت هل كانت تخلط من أحد النصفين في الآخر شيئاً أم لا ؟ فهذه ليس لها يقين حيض ولا طهر ، وتصلي النصف الأول بالوضوء ، والثاني بالغسل فلو ثبت أنها كانت تخلط بيوم وشكت فيما زاد عليه كان الأول طهراً ، والخامس عشر والسادس عشر حيضاً ، وتصلي ما قبلهما بالوضوء ، وما بعدهما بالغسل ، فلو قالت : أعلم أنني أخلط من أحد النصفين في الآخر بجزء يسير ، فلهذه جزآن طهر بيقين أحدهما من أول الشهر ، والثاني من آخره ، وجزآن حيض بيقين من وسطه أحدهما من آخر النصف الأول ، والثاني من أول النصف الثاني ، لكن لا تدع فيهما شيئاً من الصلاة ؛ لأنه قد يكون الجزء الأول آخر وقت العصر ، فلا تسقط عنها صلاة العصر ، والجزء الثاني من أول وقت المغرب فلا تسقط عنها صلاة المغرب ، فلو قالت حيضي من الشهر عشرة أيام ، وأعلم أنني أخلط من أحد النصفين في الآخر بيوم ، وقد أشكل فهذه لها ستة أيام من أول الشهر طهر بيقين وستة أيام من آخره طهر بيقين ، ويومان من وسطه حيض بيقين ، وتغتسل في آخر السادس عشر وفي آخر الرابع والعشرين ، فلو قالت : حيضي تسعة أيام وأخلطها بيوم كان لها سبعة أيام من أول الشهر طهر بيقين وسبعة أيام من آخره طهر بيقين ، ويومان من وسطه حيض بيقين ، ثم هكذا كلما نقصت من أيام حيضها يوماً زاد في يقين طهرها من كل طرف يوم ، فلو كان حيضها خمساً من العشر الأول ، وتخلط من أحد الخمسين في الآخر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام .
فالجواب مبني على ما مضى .
والغافلة هي التي تعلم من حالها ما يدل على يقين طهرها ، ويقين حيضها لكن قد غفلت جهلاً من الاستدلال به .