پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص428

قولي التلفيق ، فإن لم نلفق كان حيضها خمسة عشر يوماً ، وإن لفقنا كان حيضها يومين والأول والخامس عشر ، وهكذا لو رأت نصف يوم دماً وأربعة عشراً يوماً طهراً ونصف يوم دماً ، فإن لم نلفق كان حيضها خمسة عشر يوماً ، وإن لفقنا كان حيضها يوماً واحداً ، وهو نصف الأول ونصف الأخير .

( فرع )

: ولو رأت يوماً وليلة دماً وأربعة عشر يوماً طهراً ويوماً وليلة دماً ، كان حيضها اليوم الأول ، وكان اليوم الأخير دم فساد ، وهكذا لو رأت يومين دماً وثلاثة عشر يوماً طهراً ويومين دماً ، كان حيضا اليومين الأولين ، وكان اليومان الآخران فساداً ، ولا يجوز أن يلفق ما قبل الخمسة عشر يوماً إلى ما بعدها قولاً واحداً ، ولكن لو رأت يوماً وليلة دماً وأربعة عشر يوماًطهراً ، ويوماً وليلة دماً ، كان حيضها اليوم الأخير دون الأول ؛ لأن الأول بفقد الليلة يقصر عن أقل الحيض ، فلو رأت يوماً بلا ليلة دماً وأربعة عشر يوماً طهراًَ ، ويوماً بلا ليلة دماً فكلا اليومين الأول والأخير دم فساد ، وليس لها حيض ؛ لأن كل واحد منهما بانفراده لا يكون حيضاً ، ولا يجوز لبعد ما بينهما عن قدر الحيض أن يلفق أحدهما إلى الآخر .

( فرع )

: وإذا كانت عادتها من أول الشهر عشراً فرأت في يومين دماً وستة أيام طهراً ويومين دماً ، فإن لم نلفق كانت العشر كلها حيضاً ، وهي على عادتها ، وإن لفقنا كان حيضها أربعة أيام اليومان الأولان واليومان الآخران ، وتصير عادتها ناقصة وحيضها متفرقاً ولو كانت عادتها خمسة مرات ثلاثة أيام دماً ، وأربعة أيام طهراً ، وثلاثة أيام دماً ، فإن لم نلفق كان حيضها عشرة ، وقد زادت عادتها ولم تفرق ، وإن لفقنا كان حيضها ستة أيام الثلاثة الأولى ، والثلاثة الأخيرة ، وتصير عادتها زائدة ، وحيضها متفرقاً .

( فرع )

: فإذا رأت بين أثناء النقاء نصف اليوم الأول دماً ، ونصف الخامس دماً والخامس عشر والسادس عشر فإن كان النصفان الموجودان في الأول والخامس ينقصان عن أقل الحيض لعدم الليلة مع اليوم والنقصان دم فساد . وحيضها يوما الدم الخامس عشر والسادس عشر ، وإن كان الناقصان يبلغان أقل الحيض لوجود الليلة معهما ، فقد دخلت استحاضتها وحيضها ، ولم يجز أن يجمع بين الدمين لمجاوزة الثاني أكثر الحيض ، والواجب إن لم يكن تمييز أن ترد إلى عادتها فإن كانت عادتها خمساً ردت إليها ، فإن لم تلفق نظرت فإن كان ما رأته من الدم في اليوم الأول في نصفه الأول ، وما رأته في الخامس في نصفه الثاني فحيضها خمس للعادة من غير نقص ، ولا زيادة وإن كان ما رأته من الدم في اليوم الأول في نصفه الثاني ، وما رأته في الخامس في نصفه الأول كان حيضها أربعاً ، وقد نقصت عادتها يوماً ، وإن كان الدم الأول في نصفه الأول والثاني في نصفه الأول ، كان حيضها أربعة أيام ونصف وقد نقصت عادتها نصف يوم وهكذا لو رأته بالعكس فهذا إذا لم نلفق فأما إذا لفقنا ، فإن