الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص426
أحدهما : من أيام العادة ، وهي الخمس وبه قال أبو إسحاق : لأنها أخص فيكون حيضها ثلاثة أيام وهي الأول والثالث والخامس .
والقول الثاني : من أيام الحيض وهي الخمس عشرة لأنها أمس ، فيكون حيضها خمسة من تسعة ، وهي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع ، فلو كانت عادتها عشراً فإن لم نلفق كان حيضها تسعة أيام ؛ لأنها كانت في العاشر في طهر لم تتصل بدم الحيض وإن لفقنا فمن أين يكون التلفيق ؟ على القولين :
أحدهما : من أيام العادة وهي العشر ، فيكون حيضها خمسة أيام ، تسعة .
والقول الثاني : من أيام الحيض ، وهي الخمس عشرة فيكون حيضها ثمانية أيام ؛ لأنه لا يلفق من الخمسة عشر أكثر منها وتصير بمنزلة معتادة فحفظت عادتها ، وإن لم يكن لها تمييز ولا عادة وكانت مبتدأة ففيها قولان :
أحدهما : ترد إلى يوم وليلة ، وهو أقل الحيض فعلى هذا يسقط حكم التلفيق .
والقول الثاني : ترد إلى ست أو سبع فإن ردت إلى الست ، ولم نلفق كان حيضها خمساً ؛ لكونها في السادس طاهراً وإن لفقنا من الست كان حيضها ثلاثاً ، وإن لفقنا من أيام الحيض كان حيضها ستاً من إحدى عشرة ، ولو ردت إلى السبع ، فإن لم نلفق كان حيضها سبعاً وإن لفقنا من السبعة كان حيضها أربعة وإن لفقنا من أيام الحيض كان حيضها سبعاً من ثلاث عشرة .
إحداهما : أن تتجاوز خمسة عشر يوماً .
والثانية : أن لا تتجاوزها ، فإن لم تتجاوزها وانقطع عند تقضيها فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه :
أحدها : إنه لا يكون حيضاً حتى يستديم في أوله يوماً وليلة دماً ، ومن آخره يوماً وليلة دماً فيصير حينئذ ما بينهما من أنصاف الأيام حيضاً فيكون تبعاً لحيض في الطرفين .
والوجه الثاني : إن استدام في أوله يوماً وليلة كان ما تعقبه من أنصاف الأيام حيضاً ، ولا تعتبر استدامة اليوم والليلة في آخره ، لأن آخر اليوم تبع لأوله ، وما لم يستدم في الأول يوماً وليلة دماً فهو دم فساد ، وليس بحيض .
والوجه الثالث : وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا : أنه متى تلفق من الجملة يوم وليلة فصاعداً ، دماً كان حيضاً وإن لم يتصل ، ويستديم ، لأنها أيام حيض قد