پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص422

مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي عشرة أيام من الشهر ، وأنني كنت إما في الخامس منه طاهراً ، أو في الخامس والعشرين ، فهذه ممن لم يستفد بهذا القول لها حكماً ، ولم تزد بياناً وحكمها حكم من قالت أعلم أن حيضي عشرة أيام من الشهر لا أعرفها ، فتصلي عشرة ايام من أوله بالوضوء ، وتغتسل بعده لكل صلاة إلى آخر الشهر .

( فصل )

: وأما القسم العاشر : أن لا تذكر حيضاً ولا طهراً وتتيقن أيام حيضها حكماً ؛ وهذا إنما يكون إذا كانت أيام حيضها أكثر من نصف الأيام التي كان الحيض فيها ، فإن زاد الحيض على النصف يوماً تيقنت حيض يومين ، ثم كلما زاد يوم زاد يقين حيضها يومان .

مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي ستة أيام من العشر لا أعرفها فهذه لها تنزيلان :

أحدهما : أن يجعل أول حيضها أول العشر فيكون آخرها السادس .

والتنزيل الثاني : أن يجعل آخر حيضها آخر العشر فيكون أوله الخامس ، فيعلم أن الخامس والسادس حيض يقيناً وأربعة أيام قبلها شك تصلي بالوضوء ، وأربعة أيام بعدها شك تصلي بالغسل .

ولو قالت : كان حيضي في سبع من العشر كان يقين حيضها أربعة أيام من الرابع لجواز أن يكون آخر العشر آخره لجواز أن يكون أول العشر أوله ولها ثلاثة أيام قبلها شك تصلي بالوضوء وثلاثة أيام بعدها شك تصلي بالغسل .

ولو قالت : كان حيضي ثمانية أيام من العشر كان يقين حيضها ستة أيام من الثالث لجواز أن يكون آخر العشر آخره إلى الثامن ، لجواز أن يكون أول العشر أوله ، ولها يومان قبلها شك تصلي بالوضوء ، ويومان بعدها شك تصلي بالغسل .

ولو قالت : كان حيضي تسعة أيام من العشر كان يقين حيضها ستة أيام من الثالث يوم شك تصلي بالوضوء ، ومن آخره يوم شك تصلي بالغسل .

فلو قالت : حيضي عشرة أيام من عشرين يوماً فليس لها حيض بيقين ؛ لأن أيام حيضها لا تزيد على النصف ، ولكن لو قالت حيضي أحد عشر يوماً من العشرين لا أعرفها كان لها يومان حيض بيقين العاشر والحادي عشر ، وما قبل العاشر شك تصلي بالوضوء ، ومن بعد الحادي عشر شك تصلي بالغسل .

فلو قالت : كان حيضي اثني عشر يوماً من العشرين كان يقين حيضها أربعة أيام من التاسع إلى الثاني عشر ، وما قبلها شك تصلي بالوضوء ، وما بعدها شك تصلي بالغسل ، وكذا حكم الأيام المتقدمة والمتأخرة ، فلو قالت حيضي ثلاثة عشر يوماً من العشرين كان