پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص421

فيه ، وهي من التاسع عشر إلى آخر السابع والعشرين في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالغسل ، وهي فيما بعد السابع والعشرين طاهر بيقين ، فلو قالت : حيضي خمسة أيام من العشر ، وكنت في الرابع حائضاً ، وفي السابع طاهراً تحيض هذه خمسة أيام من ستة أيام ؛ لأنها في السابع وما بعده طاهر فيحصل لها من الحيض اليقين أربعة أيام ، ومن المشكوك فيه يومان أول بالوضوء ، وسادس بالغسل ؛ لأن ابتداء حيضها إن كان من أول العشر كان آخره الخامس ، وإن كان من الثاني آخره السادس فكانت من الثاني إلى آخر الخامس حائضاً بيقين ، واليوم الأول مشكوك فيه تصلي بالوضوء والسادس مشكوك فيه تصلي بالغسل ، فلو قالت والمسألة بحالها كنت في الثالث طاهراً ، وفي الثامن حائضاً فهذه في اليوم الأول والثاني والثالث ، طاهر بيقين وفي الرابع والخامس مشكوك فيه لكن تصلي بالوضوء ، وفي السادس والسابع والثامن حائض بيقين ؛ لأنه كان الثامن الذي علمت حيضها فيه آخره فأوله الرابع ، وإن كان العاشر آخر فأوله السادس ، ثم هي من التاسع والعاشر في شك لكن تصلي بالغسل فيكون اليقين من طهرها ثلاثة أيام واليقين من حيضها ثلاثة أيام ، والشك أربعة أيام .

( فصل )

: والقسم الثامن : أن تذكر أنها كانت حائضاً في يوم من يومين لا تعرفه بعينه وتنسى حالها فيما سواه .

مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي من الشهر عشرة أيام ، وأنني كنت إما في الخامس منه حائضاً أو من الخامس والعشرين فهذه يحصل حيضها تارة في الخامس ، وتنزل تنزيلين ، وتارة من الخامس والعشرين ، فتنزل تنزيلين فتصير منزلة أربع مرات ، وإذا كان كذلك فهذه في شك من أول الشهر إلى آخر العاشر ، لكن تصلي بالوضوء لجواز أن يكون ابتداء حيضها الخامس ، لكن تصلي بالغسل ، وهي في الخامس عشر طاهر بيقين ؛ لأنها لا تنتهي إليه في التنزيلين الأولين ، ولا تبتدئ منه في التنزيلين الآخرين ، ثم هي من السادس عشر إلى الخامس والعشرين في شك ، لكن تصلي بالوضوء لجواز أن يكون الخامس والعشرون آخر حيضها ، ومن السادس والعشرين إلى آخر الشهر في شك لجواز أن يكون آخر الشهر آخر حيضها ، لكن تصلي بالغسل ؛ لأن انقطاع الدم فيه يجوز ، فلو قالت : والمسألة بحالها كنت حائضاً إما في اليوم العاشر أو في اليوم العشرين فهذا على الأصل المقدر تكون في شك في جميع الشهر إلا في اليوم الأخير منه فإنها طاهر فيه ، لكن تصلي من أول الشهر إلى آخر العاشر بالوضوء ، ومن الحادي عشر إلى آخر التاسع عشر بالغسل ، ومن العشرين إلى التاسع والعشرين بالوضوء وتغتسل في آخره .

( فصل )

: والقسم التاسع : أن تذكر أنها كانت طاهراً في واحد من يومين لا تعرفه بعينه ، وتنسى حالها فيما سواه .