پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص420

أول الشهر إلى آخر العاشر ؛ لأن ما قبل العاشر أقل عدداً من عشر الحيض ، فكان طهراً ثم هي من الحادي عشر إلى آخر العشرين في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالوضوء ، ومن الحادي والعشرين إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالغسل فلو قالت – والمسألة بحالها – كنت في اليوم العشرين طاهراً كانت من أول الشهر إلى آخر العاشر في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالوضوء ، ومن الحادي عشر إلى التاسع عشر في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالغسل ، وهي طاهر فيما تيقنته من اليوم العشرين ، ثم هي من الحادي والعشرين في طهر مشكوك فيه ؛ لأنه قد يتسع هذا العدد أيام الحيض العشرة إلى آخر الشهر لكن تصلي بالوضوء وتغتسل في آخر الشهر ، فلو قالت : – والمسألة بحالها – كنت في الخامس عشر طاهراً فهذه تصلي من أول الشهر إلى آخر العاشر بالوضوء ، ومن الحادي عشر إلى آخر الرابع عشر بالغسل ، وهي فيما تيقنته من الخامس عشر طاهر ، ومن السادس عشر إلى آخر الخامس والعشرين في شك تصلي بالوضوء ، ومن السادس والعشرين إلى آخر الشهر بالغسل ، فلو قالت : كنت في الثامن والثاني عشر طاهراً ، فهذه من أول الشهر إلى آخر الثاني عشر طاهر بيقين ؛ لأن ما قبل الثامن أقل من عشر الحيض ، ثم هي من الثالث عشر إلى آخر العشرين في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالوضوء وهي في الحادي والعشرين ، والثاني والعشرين حائض بيقين ؛ لأنه لا ينفك في التنزيلين من أن يكون حيضاً ، وهي في الثالث والعشرين إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالغسل .

( فصل )

: والقسم السابع : أن تذكر أنها كانت في يوم من الشهر حائضاً ، وفي يوم منه طاهراً وتنسى حالها فيما سواه .

مثاله : أن تقول كان حيضي من الشهر عشرة أيام لا أعرفها لكني كنت في الثامن حائضاً ، وفي الثامن عشر طاهراً ، فهذه حيضها عشرة أيام من سبعة عشر يوماً ؛ لأنها من الثامن عشر إلى آخر الشهر في طهر بيقين ، فيكون لها ثلاثة أيام حيض بيقين ، وتكون من أول الشهر إلى آخر السابع في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالوضوء وهي في الثامن والتاسع والعاشر حائض بيقين ، ومن الحادي عشر إلى آخر السابع عشر في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالغسل ، فلو قالت : والمسألة بحالها كنت في الثامن طاهراً ، وفي الثامن عشر حائضاً ، فهذه حيضها عشرة أيام من اثنين وعشرين يوماً ؛ لأن ما قبل الثامن طهر ، ولا يكون لها حيض بيقين غير اليوم الذي عرفته ، فتكون من التاسع إلى آخر السابع عشر في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالوضوء وتدع الصلاة في الثامن عشر الذي تيقنت حيضها