پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص419

فهي من أول الشهر إلى الخامس منه طاهر بيقين لقصور الحيض عن الابتداء فيه ، ومن السادس إلى الرابع عشر في طهر مشكوك فيه ، لجواز ابتداء الحيض فيه ، وتصلي بالوضوء ؛ لأن الدم لا ينقطع فيه وتدع الصلاة في الخامس عشر ليقين حيضها ، وهي من السادس عشر إلى آخر الرابع والعشرين ، في طهر مشكوك فيه لجواز انتهاء الحيض إليه ، وتصلي بالغسل لجواز انقطاعه فيه ، وهي من الخامس والعشرين إلى آخر الشهر طاهر بيقين ، ولو قالت : – والمسألة بحالها – كنت في اليوم الخامس حائضاً فهذه من أول الشهر إلى آخر الرابع طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالوضوء ، وهي من الخامس إلى آخر العاشر في حيض بيقين ؛ لأنها أيام لا تنفك في التنزيلين معاً عن أن يكون حيضها ، وهي من الحادي عشر إلى آخر الرابع عشر في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالغسل لجواز انقطاع الحيض فيه ثم هي في الخامس عشر إلى آخر الشهر في طهر بيقين ؛ لأن الدم لا ينتهي إليه ، ولو قالت : – والمسألة بحالها – كنت في اليوم الخامس والعشرين حائضاً بيقين ، فهي من أول الشهر إلى آخر الخامس عشر في طهر بيقين ؛ لأن الحيض لا يجوز أن يبتدئ منه ، ومن السادس عشر إلى آخر العشرين في طهر مشكوك فيه ، لجواز ابتداء الحيض فيه لكن تصلي بالوضوء ، وهي من الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين في حيض بيقين ؛ لأنه لا ينفك في التنزيلين معاً أن يكون حيضاً ثم هي في السادس والعشرين إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه ، وتصلي بالغسل ، لجواز انقطاع الحيض فيه ، فلو قالت : – والمسألة بحالها – كنت في الثاني عشر والسدس عشر حائضاً فهذه تنزيلها على حالين فيجعل في إحدى الحالين الثاني عشر أول حيضها ، وتنظر إلى أن ينتهي ، وفي الحال الأخرى الثامن عشر آخر حيضها ، وتنظر من أين يبتدئ ثم يجعل ما قبل الابتداء أو بعد الانتهاء طهراً وما قبل الأول شكاً بالوضوء وما بينه وبين الثاني حيضاً ، وما بعد الثاني إلى الانتهاء شكاً بالغسل فعلى هذا هي من أول الشهر إلى آخر الثامن في طهر بيقين وهي من التاسع إلى آخر الحادي عشر في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالوضوء ، ومن الثاني عشر إلى الثامن عشر في حيض بيقين ، ومن التاسع عشر إلى الحادي والعشرين ، في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالغسل ، ومن الثاني والعشرين إلى آخر الشهر طهر بيقين .

( فصل )

: القسم السادس : أن تذكر طهرها في يوم من الشهر ، وتنسى حالها فيما سواه .

مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي عشرة أيام من كل شهر وأنا ناسية لها ، لكني كنت في العاشر منه طاهراً . فالأصل الذي يبنى عليه جواب هذا الفصل ، أن ننظر فإن كان آخر طرفي الطهر يقصر عن عدد أيام الحيض كان جميعه طهراً ، ونزلت حيضها في الطرف الآخر تنزيلين ، واعتبرت حكمه على ما مضى ، وإن كان كل واحد من الطرفين يتسع لعدد أيام الحيض نزلت كل طرف تنزيلين ، فعلى هذا يكون الجواب في هذه المسألة أنها طاهر من