الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص416
قولين إن اعتبرنا اليقين في رد هذه إلى ثلاثة أيام وإن اعتبرنا الغالب تلك رددناها إلى ست أو سبع وهكذا لو قالت أتيقن خمساً من أول كل شهر ، وأشك في الزيادة فأحد القولين ترد إلى خمس اعتباراً باليقين ، والثاني ترد إلى ست أو سبع اعتباراً بالغالب ، ولكن لو قالت أتيقن سبعاً من أوله ، وأشك في الزيادة ردت إلى السبع على اليقين ، فإذا أهل عليها شهر رمضان وحالها ما وصفنا تركت من أوله صيام القدر الذي ردت إليه وهو من أحد القولين يوم وليلة ، ومن الثاني ست أو سبع ، وصامت بقية الشهر ، واحتسبت منه بما بعد خمسة عشر يوماً ، وهو النصف الثاني منه ؛ لأنها فيه طاهر بيقين وهل تحتسب بما بين القدر الذي ردت إليه من أيام الحيض ، وهي الخمسة عشر على قولين إن قيل إنه طهر بيقين ، احتسبت وأعادت صيام الأيام التي ردت إليها لا غير ، وإن قيل إنه طهر مشكوك فيه ، أعادت صيام الخمسة عشر كلها ، وهو النصف الأول من شهر رمضان ، وقضته في اليوم الثاني من شوال وأجزأها ؛ لأنها فيه طاهر بيقين .
والتنزيل الثاني : أن تجعل حيضها أول النصف الثاني من الشهر فتحيضها يوماً وليلة في أحد القولين وهو السادس عشر وحده وستاً أو سبعاً في القول الثاني وهي من السادس عشر إلى الثالث والعشرين ، فتصلي في هذا الزمان بالوضوء ؛ لأنه ليس بحيض متيقين لجواز أن يكون الحيض في النصف الأول ، فإذا مضى هذا القدر اغتسلت في آخره وهي بعده إلى آخر الشهر طاهراً ما طهر بيقين في أحد القولين أو طهر شك في القول الثاني .