پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص414

العدد الذي يزيد قضاؤه من الأيام صوم يوم واحد زائداً على ذلك العدد لتجرية ما وصفنا من الاحتمال ، فإذا كان عليها صوم يوم واحد صامت يومين ، وأمسكت ثلاثة عشر يوماً ، ثم صامت يومين آخرين فيصح لها من هذه الأربعة أيام يوم واحد بيقين ؛ لأنه إن كان حيضها في نصف اليوم الأول من الصيام الأول ، كان آخره نصف اليوم الأول من الصيام الآخر أجزأها صوم ما بعده من اليوم الثاني ؛ لمصادفته طهراً أو إن كان أول حيضها نصف اليوم الثاني من الصيام الأول ، كان آخره نصف اليوم الثاني من الصيام الثاني ، فسلم لها نصف اليوم الأول ؛ لمصادفته طهراً ، فعلى هذا لو كان عليها صوم يومين صامت ثلاثة أيام ، وأمسكت اثني عشر يوماً ، ثم صامت ثلاثة أيام فإن كان أول حيضها نصف اليوم الأول من الصيام فآخره نصف اليوم الأول من الصيام الآخر فأجزأها اليومان بعده الثاني والثالث وإن كان أول حيضها نصف اليوم الثاني من الصيام الأول فآخره نصف اليوم الثاني من الصيام الأخير فأجزأها صوم اليوم الأول ، لتقدمه على الحيض وصوم اليوم الأول من الصيام الأول ؛ لتقدمه على الحيض وصوم اليوم الثالث من الصيام الأخير لتأخره عن الحيض ، وإن كان أول حيضها نصف اليوم الثالث من الصيام الأول فآخره نصف اليوم الثالث من الصيام الأخير ، فأجزأها صوم اليوم الأول والثاني من الصيام الأول ، فلو كان عليها صوم ثلاثة أيام صامت أربعة أيام وأمسكت أحد عشر يوماً ثم صامت أربعة أيام ، ليسلم لها صوم ثلاثة أيام في أحد الطرفين ، ولو كان عليها صوم أربعة أيام صامت خمسة أيام ، وأمسكت عشرة أيام ثم صامت خمسة أيام ، فيصح لها صوم أربعة أيام من عشرة أيام ، ولو كان عليها صوم خمسة أيام صامت ستة أيام ، وأمسكت تسعة أيام ، ثم صامت ستة أيام ، فيصح لها صوم خمسة أيام من اثني عشر يوماً ، ثم على قياس هذا يكون الحكم في صوم ما زاد على هذا العدد بأن تصومه مع يوم زائد ثم تمسك تمام خمسة عشر يوماً ثم تعيد صوم تلك الأيام مع اليوم الزائد فيسلم لها صوم تلك الأيام والله أعلم .

( فصل )

: فأما الطواف إذا كان واجباً عليها فأرادت فعليها أن تطوف ثم تمسك تمام خمسة عشر يوماً مع أول ساعة بدأت فيها بالطواف ثم تطوف عقيب ذلك طوافاً ثانياً فيصح لها أحد الطوافين مثال : أن تكون قد بدأت بالطواف مع زوال الشمس فتمسك إلى زوال الشمس من اليوم الخامس عشر ثم تطوف ثانية عقيب الزوال سواء علمت أن حيضها يبتدئ قبل الفجر أو لم تعلم بخلاف الصيام ؛ لأن صوم اليوم مع وجود الحيض في بعضه لا يصح ، والطواف في يوم قد كانت حائضاً في بعضه يصح ، فإذا فعلت ما وصفنا كان أحد الطوافين مصادفاً لطهر بيقين ، لأنه إن كان الأول في أول حيضها كان الثاني في أول طهرها وإن كان