الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص413
يعلم هل كان قبل الفجر أو بعده فهذه لا تحتسب من صوم شهرها الكامل إلا بأربعة عشر يوماً ؛ لأنه قد يجوز أن يبتدئ بها الحيض في تضاعيف اليوم من نصفه ، ويستديم خمسة عشر يوماً فيكون آخره نصف السادس عشر فيبطل صوم اليوم الأول لوجود الحيض فيه ، وصوم أربعة عشر يوماً بعده كاملة ، وصوم اليوم السادس عشر باطل ؛ لورود الحيض فيه ، ويصح لها صوم ما سواه وهو أربعة عشر يوماً إن كان الشهر كاملاً ؛ وثلاثة عشر يوماً إن كان الشهر ناقصاً ، ويلزمها قضاء ستة عشر يوماً على ما وصفنا ، فإذا صامت شهراً للقضاء نظر ، فإن كان كاملاً احتسب منه بأربعة عشر يوماً ، وبقي عليها قضاء يومين فتقضيهما على ما سنذكره فإن كان ناقصاً احتسبت منه بثلاثة عشر يوماً ، وبقي عليها قضاء ثلاثة أيام ، وأما صيام الأيام المفردة ، فإن كان عليها صوم يوم واحد . قال أصحابنا صامت يوماً واحداً وأمسكت أربعة عشر يوماً ثم صامت يوماً ثانياً ، ليكون أحد اليومين مصادف الطهر بيقين ؛ لأنها إن كانت في اليوم الأول حائضاً ، فأسوأ أحوالها أن يكون ذلك اليوم أول حيضها ، وتستديم خمسة عشرة يوماً فيكون اليوم الآخر الذي صامته بعد إمساك أربعة عشر يوماً طهر بيقين ، وإن كانت في اليوم الأول طاهراً فقد أجزأها صومه ، ولا يضرها صوم اليوم الآخر وإن صادف حيضاً قالوا : فلو كان عليها صوم يومين صامتهما ثم أمسكت ثلاثة عشر يوماً وهو عدد يكمل مع أيام الصوم خمسة عشر يوماً ، ثم تصوم بعد ذلك يومين آخرين ليكون أحد الطوافين على ما تقدم ومن التعليل مصادفاً لطهر بيقين فلو كان عليها صوم ثلاثة أيام ثم أمسكت عن الصيام اثني عشر يوماً ثم صامت ثلاثة أيام بعدها فيكون أحد الطوافين مصادفاً لطهر بيقين ، فلو كان عليها صوم أربعة أيام صامتها ، وأمسكت أحد عشر يوماً ، ثم صامت أربعة أيام أخر ، ولو كان عليها صوم خمسة أيام صامتها ، وأمسكت عشرة أيام ، ثم صامت خمسة أيام وأمسكت عشرة أيام ، ثم صامت خمسة أيام أخر ، وهكذا يكون فيما زاد من الأيام على هذا العدد تصومها وتمسك ما بعدها من الأيام ما يستكمل معها تمام خمسة عشر يوماً ، ثم تعيد صيام تلك الأيام من بعده ، وهذا الإطلاق من أصحابنا ليس بصحيح أيضاً ، وإنما يصح ممن علمت أن حيضها بعد الفجر فلا يجزئها في القضاء ما وصفوه ؛ لأنها إذا صامت لقضاء يوم يكون ابتداء حيضها يبتدئ بها قبل الفجر ، فأما من لم تعلم ذاك من حالها وجوزت أن
يومين بينهما أربعة عشر يوماً جاز أن يكون ابتداء حيضها من نصف اليوم الأول الذي صامته ، وآخره نصف اليوم الأخير الذي صامته تكملة خمسة عشر يوماً ؛ فلا يجزئها صوم واحد من اليومين ، لجواز أن يكون الحيض موجوداً فيهما ، فإذا كان كذلك فالوجه الذي يسلم به من هذا الاحتمال ، ويؤدي فرض صومها بيقين أن تزيد في صوم كل واحد من الطرفين على