پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص407

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس يكون حيضاًَ ، وهو قول الأكثرين من أصحاب الشافعي لوجود الدم في زمان يمكن أن يكون فيه حيضاً وإن كان مختلفاً فعلى أربعة أقسام :

أحدها : أن يتقدم السواد ثم تتعقبه الصفرة مثاله : أن ترى خمسة أيام دماً أسود وخمسة أيام دماً أصفر فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه تكون العشرة كلها حيضاً لوجود الدمين في زمان يمكن أن يكون حيضاً ، وعلى مذهب أبي سعيد الاصطخري يكون حيضها خمسة أيام زمان الدم الأسود ، ولا تكون الصفرة حيضاً ؛ لأن المبتدأة ليست لها عادة فصارت الصفرة موجودة في غير زمان العادة .

والقسم الثاني : أن تتقدم الصفرة ثم يتعقبها السواد مثاله : أن ترى خمسة أيام دماً أصفر وخمسة أيام دماً أسود فعلى مذهب أبي العباس تكون العشرة كلها حيضاً ما تقدم من الصفرة ، وما تعقب من السواد على مذهب أبي سعيد الاصطخري وأبي إسحاق المروزي يكون حيضها الخمسة السواد دون الصفرة المتقدمة أما أبو سعيد فعلى أصله في أنه موجود في غير أيام العادة ، فأما أبو إسحاق فعلى أصله في أن الصفرة إذا تعقبها سواد لم تكن حيضاً .

والقسم الثالث : أن يتوسط السواد بين دمي الصفرة ، مثاله : أن ترى خمسة أيام دماً أصفر وخمسة أيام دماً أسود ، وخمسة أيام دماً أصفر ، فعلى مذهب أبي العباس يكون حيضها خمسة عشر يوماً زمان الدماء الثلاثة لوجودها في زمان يمكن أن يكون حيضاً ، وعلى قول أبي سعيد خمسة أيام هي زمان الدم الأسود ، ولا يكون ما تقدم من الصفرة ولا ما تأخر حيضاً لوجودهما في غير أيام العادة ، وعلى قول أبي إسحاق حيضها عشرة أيام الخمسة السواد ، والخمسة الصفرة المتأخرة ، ولا تكون الصفرة المتقدمة حيضاً لما يعقبها من السواد .

والقسم الرابع : أن تتوسط الصفرة بين دم السواد مثاله : أن ترى خمسة أيام دماً أسود وخمسة أيام دماً أصفر وخمسة أيام دماً أسود ، فعلى مذهب أبي العباس حيضها خمسة عشر يوماً زمان الدماء الثلاثة لوجودها في زمان يمكن أن يكون حيضاً ، وعلى قول أبي سعيد حيضها عشرة أيام زمان الدمين الأسودين الأول والآخر وزمان الصفرة المتوسطة طهر لمفارقتها أيام العادة ، وعلى قول أبي إسحاق تكون الخمسة الصفرة لما تعقبها من السواد كطهر التلفيق .

( فصل )

فأما إذا تجاوز دم المبتدأة خمسة عشر يوماً فقد صارت حينئذ مستحاضة لا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن يكون لها تمييز أم لا ، فإن كان لها تمييز عملت عليه على ما تقدم شرحه آنفاً وسالفاً ، وإن لم يكن لها تمييز ففيما ترد إليه قولان :

أحدهما : نص عليه كما هنا وهو اختيار أبي العباس بن سريج إنما ترد إلى أقل