الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص404
عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة ‘ وقال أبو إسحاق المروزي : وترد إلى أقل العادة وهي الخمسة ، وحكاه الشافعي في كتاب العدد ، وهو قول أبي حنيفة لدخولها في السبعة والعشرة ؛ لأن من حاضت سبعة وعشرة فقد حاضت خمسة ، مع ما فيه من الاحتياط والاستظهار ، وهذا القول غير سديد ؛ لأن مبتدأة لو حاضت في أول شهور حيضها خمساً ، وفي الثاني : عشراً ، ثم أشكل دمها في الثالث ، وتجاوز أكثر الحيض ردت إلى العشرة اتفاقاً ؛ لأنه أقرب إلى شهر الاستكمال ولم تكن الحمرة معتبرة ، وإن كانت أحوط ؛ لأنها أبعد كذلك غير المبتدأة فهذا حكم المعتادة وهو الثاني من أقسام المستحاضة .
أحدهما : أن العادة تأتلف ، والتمييز يختلف ، والمؤتلف أولى بالاعتبار من المختلف .
والثاني : أن العادة متكررة ، والتمييز منفرد ، وما تكرر أولى اعتباراً مما انفرد ، وهذا خطأ لأمرين :
أحدهما : أن التمييز صفة محل حيض الإشكال والعادة في غيره والدلالة على الشيء بصفته أولى من الدلالة عليه لغيره .
والثاني : أن التمييز دلالة حاضرة ، والعادة دلالة ماضية ، والدلالة الحاضرة أولى اعتباراً من الدلالة الماضية ، كالمتداعيين داراً ولأحدهما يد حاضرة فهو أولى من الآخر ، إذا كانت له يد متقدمة ، فأما ما ذكره من الاستدلالين فكلاهما مدخول أما الأول فإنهم يسوون بين ما ائتلف من التمييز واختلف في تقديم العادة عليه .
وأما الثاني : فلأنهم يسوون بين ما تكرر من التمييز وانفرد في تقديم العادة عليه على