پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص404

عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة ‘ وقال أبو إسحاق المروزي : وترد إلى أقل العادة وهي الخمسة ، وحكاه الشافعي في كتاب العدد ، وهو قول أبي حنيفة لدخولها في السبعة والعشرة ؛ لأن من حاضت سبعة وعشرة فقد حاضت خمسة ، مع ما فيه من الاحتياط والاستظهار ، وهذا القول غير سديد ؛ لأن مبتدأة لو حاضت في أول شهور حيضها خمساً ، وفي الثاني : عشراً ، ثم أشكل دمها في الثالث ، وتجاوز أكثر الحيض ردت إلى العشرة اتفاقاً ؛ لأنه أقرب إلى شهر الاستكمال ولم تكن الحمرة معتبرة ، وإن كانت أحوط ؛ لأنها أبعد كذلك غير المبتدأة فهذا حكم المعتادة وهو الثاني من أقسام المستحاضة .

( فصل )

: في القسم الثالث من أقسام المستحاضة وهي التي قد اجتمع لها تمييز وعادة ، وصورتها : في امرأة قد استقرت لها عادة في حيضها فيما سلف من شهورها واستمر بها الدم في شهرها حتى تجاوز أكثر الحيض وهو متميز بعضه أسود وبعضه أحمر أو أصفر ، فصارت جامعة بين التمييز في حيضها ، وبين العادة فيما سلف من شهورها فمذهب الشافعي أنها ترد إلى تمييزها دون عادتها ، وقال أبو سعيد الاصطخري وأبو علي بن خيران : بل ترد إلى عادتها دون تمييزها استدلالاً بأمرين :

أحدهما : أن العادة تأتلف ، والتمييز يختلف ، والمؤتلف أولى بالاعتبار من المختلف .

والثاني : أن العادة متكررة ، والتمييز منفرد ، وما تكرر أولى اعتباراً مما انفرد ، وهذا خطأ لأمرين :

أحدهما : أن التمييز صفة محل حيض الإشكال والعادة في غيره والدلالة على الشيء بصفته أولى من الدلالة عليه لغيره .

والثاني : أن التمييز دلالة حاضرة ، والعادة دلالة ماضية ، والدلالة الحاضرة أولى اعتباراً من الدلالة الماضية ، كالمتداعيين داراً ولأحدهما يد حاضرة فهو أولى من الآخر ، إذا كانت له يد متقدمة ، فأما ما ذكره من الاستدلالين فكلاهما مدخول أما الأول فإنهم يسوون بين ما ائتلف من التمييز واختلف في تقديم العادة عليه .

وأما الثاني : فلأنهم يسوون بين ما تكرر من التمييز وانفرد في تقديم العادة عليه على