حبيبة بنت جحشٍ وهي تحت عبد الرحمن بن عوفٍ سبع سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله ( ص ) فقال لها : ‘ هذه ليست بحيضةٍ ولكن هذا عرقٌ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ‘ فدل هذا الحديث على المنع من الاستظهار بزيادة فأما حديث جابر إن صح فمحمول على الاستظهار للصلاة فيمن شكت في عادتها ثلاث هي أم أربع فأمرها أن تستظهر بالرجوع إلى ثلاث وإنما حملناه على هذا التأويل لتأتلف الأخبار ولا تختلف والله أعلم .
( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ( قال ) والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضٌ ثم إذا ذهب ذلك اغتسلت وصلت ‘ .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
وقال أبو يوسف ومحمد : الحمرة والصفرة حيض ، فأما الكدرة فليست حيضاً إلا أن يتقدمها سواد ، وهذا خطأ ، بل كل ذلك حيض تقدمه سواد أم لا ، لما روي عن عائشة أنها قالت : ‘ كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضاً ‘ ولأن كلما كان حيضاً عند تقدم غيره كان حيضاً ، وإن انصرف عن غيره كالصفرة والحمرة .
( فصل )
: فإذا ثبت أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، فقد اختلف أصحابنا في مراد الشافعي بقوله ‘ أيام الحيض حيض ‘ فقال أبو سعيد الاصطخري : يعني : في أيام العادة ، فإن تجاوزت أيام العادة لم يكن حيضاً ، وبه قال أبو إسحاق في قديم أمره . وذهب سائر أصحابنا إلى أنه أراد في الأيام التي يمكن أن تكون حيضاً وهي الخمسة عشر ، وإن تجاوزت أيام العادة ورجع إلى هذا القول أبو العباس في آخر أيامه ، وقال : كنت أذهب إلى القول الأول حتى وجدت للشافعي في كتاب العدد أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وسواء كان لها أيام قبل ذلك أو لم يكن فجعل حكم المبتدأة ، وذات الحيض سواء ، قال أبو إسحاق : والأول أصح في القياس لولا ما وجدناه عن الشافعي ؛ واستدل من جعل الصفرة والكدرة حيضاً في أيام العادة دون ما جاوزها من الخمسة عشر يوماً برواية أم الهذيل عن أم عطية . – وكانت بايعت النبي ( ص ) – قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً يعني بعد أيام العادة ، قال : ولأن حكم الحيض ثبت بأحد معنيين .