الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص395
جميعها قدر الحيض . مثاله أن ترى ساعة دماً أسود وساعة دماً أصفر وساعة دماً أسود فهذا كله دم فساد وذكرناه وإن كان خارجاً من أحكام المميزة ؛ لأن مقابلة التقسيم في هذا الفصل اقتضاه .
والقسم الرابع : أن ينقص كل واحد من الدماء الثلاثة عن قدر الحيض لكن يبلغ جميعها قدر الحيض . مثاله : أن ترى يوماً وليلة دماً أسود وثلاثة أصفر وثلاثة أسود فعلى قول أبي العباس يكون حيضاً . وعلى قول أبي إسحاق لا يكون حيضاً ؛ لأنه يخرج الصفرة فيكون باقي السواد ثلثي يوم وذلك لا يكون حيضاً . فلو رأت نصف يوم دماً أسود ونصف يوم دماً أصفر ونصف يوم دماً أسود : فعلى قول أبي إسحاق يكون حيضاً يوماً ونصف وعلى قول أبي العباس لا يكون حيضاً يوماً ونصفاً ، وعلى قول أبي إسحاق يكون حيضها يوماً واحداً والنصف الصفرة استحاضة بين دمي حيض كطهر التلفيق .
والقسم الخامس : أن يبلغ كل واحد من السوادين قدر الحيض وتنقص الصفرة المتوسطة عن قدر الحيض مثاله أن ترى خمسة أيام دماً أسود ونصف يوم دماً أصفر وخمسة أيام دماً أسود . فعلى قول أبي العباس حيضها عشرة أيام ونصف وهي الدماء الثلاثة كلها . وعلى قول أبي إسحاق حيضها عشرة أيام زمان السوادين ونصف يوم الصفرة طهر بينهما . فيكون على قول التلفيق فلو رأت ثمانية أيام دماً أسود ونصف يوم دماً أصفر وسبعة أيام دماً أسود : فعلى قول أبي العباس حيضها ثمانية أيام ونصف وما بعده من السبعة استحاضة لمجاوزته أكثر الحيض . وعلى قول أبي إسحاق حيضها خمسة عشر يوماً وهو السوادان دون الصفرة .
والقسم السادس : أن ينقص كل واحد من السوادين عن قدر الحيض فتبلغ الصفرة المتوسطة قدر الحيض .
مثاله : أن ترى نصف يوم دماً أسود وخمسة أيام دماً أصفر ونصف يوم دماً أسود : فعلى قول أبي العباس حيضها ستة أيام وهي أيام الدم كله وعلى قول أبي إسحاق حيضها النصفان السوادان إن انضم إليهما مع اليوم ليلة والخمسة الصفرة المتوسطة استحاضة بين دمي حيض فيكون كطهر التلفيق وإن لم ينضم إلى يوم السوادين ليلة صار السواد تبعاً للصفرة فتصير الستة كلها وهي أيام الدماء الثلاثة حيضاً في ذات الحيض وفي المبتدأة على وجهين :
والقسم السابع : أن يبلغ كل واحد من السواد الأول والصفرة المتوسطة قدر الحيض