الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص394
عشرة السواد دون ما تقدم من عشرة الصفرة لاختصاصه بصفة الحيض مع تساوي الزمانين فلم يجز أن توجد صفة الحيض في دم ممكن فيجعل الحيض فيما سواه ولأن من شأن الحيض أن يبدو قوياً أسود ثم يرق ويصفو وليس من شأنه أن يبدو رقيقاً صافياً ثم يقوى ويسود . وقد روي مثله عن أبي هريرة أن الحيضة تبدو فتكون دماً خاثراً ثم يرق الدم ويصفو ثم يكون صفرة فإذا رأت القصة البيضاء فهو الطهر .
والضرب الثاني : أن لا يتجاوز الزمان قدر أكثر الحيض . مثاله أن ترى عشرة أيام دماً أصفر ثم ترى بعدها خمسة أيام دماً أسود فمن جعل الصفرة هناك حيضاً جعل كلا الزمانين ها هنا حيضاً ومن جعل السواد هناك حيضاً جعل السواد الخمسة ها هنا حيضاً فهذا حكم المميزة إذا رأت صفرة الدم وحمرته مثل سواده وهو الثاني من أقسامها .
أحدها : أن يبلغ كل واحد من الدماء الثلاثة قدراً يكون حيضاً ولا يتجاوز جميعه قدر أكثر الحيض مثاله أن ترى خمسة أيام دماً أسود وخمسة أيام أحمر أو أصفر وخمسة أيام دماً أسود . ففي الصفرة المتوسطة بين الدمين الأسودين وجهان :
أحدهما : أنه حيض وهو قول أبي العباس .
والثاني : استحاضة في حكم الطهرين الدمين ، وهو قول أبي إسحاق . فعلى هذا يكون على قولين من التلفيق :
أحدهما : يكون في حكم الحيض .
والثاني : في حكم الطهر وسواء في ذلك المبتدأة وذات الحيض لأن المبتدأة بما تقدم من السواد قد صارت من ذوات الحيض .
والقسم الثاني : أن يبلغ كل واحد من الدماء الثلاثة قدراً يكون حيضاً ويتجاوز جميعه قدر أكثر الحيض . مثاله : أن ترى سبعة أيام دما أحمر أو أصفر وسبعة أيام دماً أسود فعلى قول أبي العباس يكون حيضها السبع السواد والسبع الصفرة وما تعقبه من السواد استحاضة . وعلى قول أبي إسحاق يكون حيضها السبعة السواد الأولى والسبعة السواد الأخيرة وتكون السبعة الصفرة استحاضة . ولا يكون على قولي التلفيق لمجاوزة قدر الحيض فلو رأت ثمانية أيام دماً أسود وثمانية أيام دماً أصفر وثمانية أيام دماً أسود كان حيضها الثمانية السواد الأولى وما بعدها من الدمين استحاضة على المذهبين معاً لأنك إذا ضممت إلى السواد الأول واحداً من الدمين تجاوز أكثر الحيض فلم يضم .
والقسم الثالث : أن ينقص كل واحد من الدماء الثلاثة عن قدر الحيض ولا يبلغ