الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص391
يجعل حكم الأيام أقوى من حكم الدم والدم قد يكون حيضاً في غير أيام العادة .
أحدها : أن يكون الدم مختلفاً بعضه أسود ثخين وبعضه أحمر رقيق . فإن كان لوناً واحداً فلا تمييز وينظر فيه : فإن كان أسود فكله حيض إن بلغ يوماً وليلة ولم يزد على خمسة عشر يوماً مبتدأة كانت أو ذات حيض . وإن نقص عن يوم وليلة فهو دم فساد . وإن زاد على خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة فترد إلى ما سنذكره . وإن كان الدم أحمر رقيقاً فلها حالتان : مبتدأة ، وذات حيض فإن كانت ذات حيض فهو كالسواد إذا انفرد يكون حيضاً إن بلغ يوماً وليلة ولم يتجاوز خمسة عشر . واستحاضة إن تجاوز ذلك . وإن كانت مبتدأة ففيه وجهان :
أحدهما : إنها كذات الحيض في أنه حيض .
والثاني : أنه دم فساد وليس بحيض على ما سنذكره مشروحاً في موضعه .
والشرط الثاني : أن يكون سواد الدم قدراً يكون حيضاً وهو أن يبلغ يوماً وليلة ولا يتجاوز خمسة عشر . فإن قصر عن يوم وليلة أو تجاوز خمسة عشر فلا تمييز وكان حكم الكل واحداً في كونه دم فساد إن نقص عن يوم وليلة أو استحاضة دخلت في حيض إن تجاوز خمسة عشر .
والشرط الثالث : أن يتجاوز الدم الأحمر خمسة عشر ليدخل الاستحاضة في الحيض فإن انقطع في خمسة عشر يوماً فكلا الدمين سواده وحمرته حيض على ما سنذكره .
أحدها : أن يتقدم السواد وتتأخر الحمرة .
والثاني : أن تتقدم الحمرة ويتعقبها السواد .
والثالث : أن يكون السواد في الطرفين والحمرة في الوسط .
والرابع : أن تكون الحمرة في الطرفين والسواد في الوسط . فأما القسم الأول وهو أن يتقدم السواد وتتعقبه الحمرة وصورته أن ترى خمسة أيام من أول الشهر دماً أسود وباقي الشهر دماً أحمر فحيضها الخمسة السواد تدع فيها الصلاة والصيام . وأيام الدم الأحمر فيما بقي من الشهر استحاضة يلزمها فيه الصلاة والصيام ، لأن التمييز فاصل بين دم الحيض ودم الاستحاضة لكن إن كان هذا الشهر أول شهور استحاضتها لم تصل ولم تصم بانتقالها من السواد إلى الحمرة لجواز انقطاعه في الخمسة عشر فيكون حيضاً وهو ظاهر حاله . حتى