پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص388

الوطء . فلو عدمت الماء والتراب حلت لحرمة الوقت ولم يجز وطؤها لعدم الطهارة . فإذا تيممت فوطأها ثم أراد وطأها ثانية فقد اختلف أصحابنا في جوازه بالتيمم الأول على وجهين :

أحدهما : لا يجوز أن يطأها ثانية حتى تعيد التيمم ثانية . كما لا يجوز أن تصلي فريضة ثانية إلا بتيمم ثان . وهو قياس قول أبي العباس .

والوجه الثاني : يجوز لارتفاع حدث الحيض بالتيمم المتقدم . فأما إذا تيممت الحائض ودخل عليها وقت صلاة أخرى . فقد اختلف أصحابنا هل يجوز وطؤها بالتيمم المتقدم في الوقت الماضي أم لا على وجهين :

أحدهما : وهو قول ابن سريج : قد بطل تيممها بخروج الوقت فلا يجوز وطؤها في الوقت الثاني إلا باستئناف تيمم ثان . لأن التيمم أضعف حالاً من الغسل فقصر حكمه عن حكم الغسل .

والوجه الثاني : وهو أصح عندي يجوز وطؤها بعد دخول الوقت الثاني من غير إحداث تيمم ثان ؛ لأنه ليس خروج الوقت بأغلظ من الحدث . فلما لم يكن طروء الحدث على التيمم فخروج الوقت ودخول غيره أولى والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وإذا اتصل بالمرأة الدم نظرت فإن كان دمها ثخيناً محتدماً يضرب إلى السواد له رائحة فتلك الحيضة نفسها فلتدع الصلاة فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها الدم الأحمر الرقيق المشرق فهو عرقٌ وليست الحيضة وهو الطهر وعليها أن تغتسل كما وصفت وتصلي ويأتيها زوجها ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن للحيض مقدمات ثلاث لا بد من تقديمها لتكون المسائل مبنية عليها .

فالمقدمة الأولى في زمان الحيض .

والمقدمة الثانية في قدر الحيض .

والمقدمة الثالثة في صفة الحيض .

( فصل )

: فأما زمان الحيض فأقل زمان تحيض فيه النساء تسع سنين وأكثره غير محدود ؛ لأن ما كان الحد فيه معتبراً ولم يكن في الشرع محدوداً كان الرجوع في حده إلى ما وجد من العادات الجارية ولم يوجد في جاري العادة حدوث الحيض لأقل من تسع سنين . قال