الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص388
الوطء . فلو عدمت الماء والتراب حلت لحرمة الوقت ولم يجز وطؤها لعدم الطهارة . فإذا تيممت فوطأها ثم أراد وطأها ثانية فقد اختلف أصحابنا في جوازه بالتيمم الأول على وجهين :
أحدهما : لا يجوز أن يطأها ثانية حتى تعيد التيمم ثانية . كما لا يجوز أن تصلي فريضة ثانية إلا بتيمم ثان . وهو قياس قول أبي العباس .
والوجه الثاني : يجوز لارتفاع حدث الحيض بالتيمم المتقدم . فأما إذا تيممت الحائض ودخل عليها وقت صلاة أخرى . فقد اختلف أصحابنا هل يجوز وطؤها بالتيمم المتقدم في الوقت الماضي أم لا على وجهين :
أحدهما : وهو قول ابن سريج : قد بطل تيممها بخروج الوقت فلا يجوز وطؤها في الوقت الثاني إلا باستئناف تيمم ثان . لأن التيمم أضعف حالاً من الغسل فقصر حكمه عن حكم الغسل .
والوجه الثاني : وهو أصح عندي يجوز وطؤها بعد دخول الوقت الثاني من غير إحداث تيمم ثان ؛ لأنه ليس خروج الوقت بأغلظ من الحدث . فلما لم يكن طروء الحدث على التيمم فخروج الوقت ودخول غيره أولى والله أعلم .
قال الماوردي : اعلم أن للحيض مقدمات ثلاث لا بد من تقديمها لتكون المسائل مبنية عليها .
فالمقدمة الأولى في زمان الحيض .
والمقدمة الثانية في قدر الحيض .
والمقدمة الثالثة في صفة الحيض .