پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص384

أبيه عن عائشة قالت : قدمت مكة وأنا حائضٌ ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله ( ص ) فقال : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .

والرابع : دخول المسجد لما روي عن النبي ( ص ) قال : ‘ أما المسجد فلا أحله لجنبٍ ولا لحائضٍ ‘ ولأن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة ، ثم كان نص الكتاب يمنع الجنب من المقام فيه فكانت الحائض مع ما يخاف تنجيس المسجد بدمها أحق بالمنع وإذا منعت من المسجد فهي ممنوعة من الاعتكاف لا محالة .

والخامس : مس المصحف لقوله تعالى : ( لاَ يَمَسّهُ إِلاَّ المُطَهِّرُونَ ) ( الواقعة : 79 ) .

والسادسة : قراءة القرآن وإن خالف فيه مالك ولما دللنا عليه من نهيه ( ص ) الجنب والحائض أن يقرءا شيئاً من القرآن .

والسابع : الوطء لما ذكرنا من قوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) ( البقرة : 222 ) فأما الاستمتاع بما فوق الإزار وهو ما علا عن السرة وانحدر عن الركبة فمباح لرواية حبيب عن ميمونة أن رسول الله ( ص ) كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائضٌ إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجر به وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول الله ( ص ) يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر ثم يضاجعها .

فأما الاستمتاع بما دون الإزار وهو ما بين السرة والركبة إذا عدل عن الفرج فقد اختلف فيه أصحابنا على ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو ظاهر المذهب : أنه محظور وبه قال من أصحابنا أبو العباس وعلي بن أبي هريرة ومن الفقهاء أبو حنيفة وأبو يوسف لرواية علي بن أبي طالب أن النبي ( ص ) سئل عما يحرم على الرجل من المرأة وهي حائضٌ قال : ما تحت الإزار .

والوجه الثاني : أنه مباح وبه قال من أصحابنا أبو علي بن خيران وأبو إسحاق ومن الفقهاء مالك ومحمد بن الحسن لما روي أن ثلاثة رهط سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما يحل من الحائض فقال : ما أحسم الحجرين ، ولأن الفرج هو المخصوص بالتحريم دون ما حوله كالدبر ، وتأولوا قوله ما تحت الإزار أنه كناية عن الفرج وهو مشهور أنهم يكنون عن الفرج بالإزار قال الأخطل :