الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص375
أحدهما : لا يجوز فسقط السؤال .
والثاني : يجوز ، فعلى هذا الفرق بينه وبين الجمعة ضيق وقت الغسل في العيد بعد الفجر لتقديم الصلاة لها في أول اليوم فدعت الضرورة إلى التوسعة في تقديم الغسل والطيب قبل الفجر وها هنا بخلافه والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها في رجل أصبح يوم الجمعة جنباً فعليه غسلان : واجب : وهو الجنابة ومسنون : وهو الجمعة ، فإن اغتسل لهما غسلين كان أفضل ويقدم غسل الجنابة ، وإن اغتسل لهما غسلاً واحداً ينويهما معاً أجزأه ، وقال مالك : لا يجزئ لاختلاف موجبيهما ، وسائر أحكامهما وهذا أغلظ ؛ لأن الغسل إذا ترادف تداخل كغسل الجنابة والحيض . ولأنه لما ناب غسل الجنابة عن الغسل المفروض كان أولى أن ينوب عن المسنون وليس لاختلاف أحكامهما وجه في الامتناع من تداخلهما كالحيض والجنابة والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها : فيمن اجتمع عليه في يوم الجمعة غسل الجنابة والجمعة ، فاغتسل أحد الغسلين فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن ينوي الجنابة وحدها ، دون الجمعة ، أو ينوي الجمعة وحدها ، دون الجنابة ، وإن نوى بغسله الجنابة دون الجمعة أجزأه غسل الجمعة ، وفي إجزائه غسل الجمعة قولان :
أحدهما : رواه المزني في جامعه الكبير أنه يجزئه عن الجمعة بنية الجنابة كما يجزئ إذا نوى في أحد الأحداث لجمعها .
والقول الثاني : رواه الربيع في الإملاء أنه لا يجزئه عن الجمعة إلا أن ينويها لاختلاف سببيهما في كون أحدهما لماضٍ ، والآخر لمستقبل ، فمنع من أن يجزئ نية أحدهما عن الآخر .