پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص373

على ظهورهم ، وكان مسجدهم ضيقاً مقارب السقف إنما هو عريشٌ فخرج رسول الله ( ص ) في يومٍ حارٍ ، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح أذى بذلك بعضهم بعضاً ، فلما وجد رسول الله ( ص ) تلك الريح ، فقال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا ، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه ، قاله ابن عباس ثم جاء الله بالخبر ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق ذكره أبو داود .

وروى معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : دخل عثمان بن عفان يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر : أي ساعة هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت وأقبلت فقال عمر : الوضوء أيضاً ، وقد علمت أن رسول الله ( ص ) كان يأمر بالغسل .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو علمنا وجوبه لرجع عثمان وما تركه عمر ‘ .

قال الماوردي : ولأنه غسل لسبب مستقبل فاقتضى أن يكون سنة كالغسل لدخول مكة ، والوقوف بعرفة ، وعكسه غسل الجنابة .

فأما الجواب عن أخبارهم فهو : أنها محمولة على وجوب الاختيار والاستحباب بدليل ما ذكرنا من الأخبار .

( فصل )

: فإذا ثبت أن غسل الجمعة مسنون فهو سنة لمن لزمه حضور الجمعة ، فأما من لم يلزمه حضور الجمعة فليس الغسل سنة له ، فأما من كان من أهلها ، وهو ممنوع بعذر ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون الغسل مسنوناً له ومأموراً به ؟ على وجهين :

أحدهما ليس بسنة له ، لأنه لما كان معذوراً بترك الجمعة كان معذوراً بترك الغسل لها .

والثاني : أن الغسل سنة ؛ لأن زوال عذره يجوز ولزوم الجمعة له ممكن .

فأما غسل العيد فسنة لمن أراد حضور العيد أو لم يرده وجهاً واحداً .

والفرق بينه وبين غسل الجمعة أن غسل العيد مأمور به لأخذ الزينة فاستوى فيه من حضر العيد ، ومن لم يحضر كاللباس ، وغسل الجمعة مأمور به لقطع الرائحة ، لأن لا يؤذي بها من جاوره ، فإذا لم يحضر زال معناه . والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويجزيه غسله لها إذا كان بعد الفجر ‘ .