الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص372
قال الشافعي : ‘ والاختيار في السنة لكل من أراد صلاة الجمعة الاغتسال لها لأن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الغسل واجبٌ على كل محتلمٍ ‘ يريد وجوب الاختيار لأنه قال ( ص ) : ‘ من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ‘ وقال عمر لعثمان رضي الله عنهما حين راح والوضوء أيضاً ؟ وقد علمت أن رسول الله ( ص ) كان يأمر بالغسل ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال : غسل الجمعة سنة وليس بواجب ، وقال داود بن علي غسل الجمعة واجب وليس بسنة ، وروى قوله عن مالك استدلالاً برواية مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ( ص ) : ‘ غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلمٍ ‘ وبرواية بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي ( ص ) قال على كل محتلمٍ راح إلى الجمعة ، ومن راح إلى الجمعة الغسل ، وبرواية الزهري عن سالم عن أبيه قال : ‘ سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ من جاء إلى الجمعة فليغتسل ‘ .
ودليلنا رواية همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فهو فضلٌ ‘ .
وروى يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : ‘ كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم وقيل لهم لو اغتسلتم ‘ .
وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن ناساً من العراق جاءوا فقالوا : يا ابن عباس ؛ أترى الغسل يوم الجمعة واجباً فقال : لا ؛ ولكنه طهرٌ وخيرٌ لمن اغتسل ، ومن لم يغتسل فليس بواجبٍ ، وسأخبركم كيف بدأ الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويحملون