پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص368

إلا غسل ما كان بدلاً عنه ، كالتيمم لما كان بدلاً من غسل الأعضاء الأربعة كان انتقاضه يوجب غسل الأعضاء الأربعة ، ومسح الخفين لما كان بدلاً من غسل الرجلين كان انتقاضه يوجب غسل الرجلين .

( فصل )

: فإذا تقرر ما يوجبه القولان ، فقد اختلف أصحابنا في الأصل الذي بني عليه . فقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وجمهور البغداديين : هما مبنيان على اختلاف قوليه : في تفريق الوضوء ، وقال أصحابنا البصريون : بل هما مبنيان على اختلاف قوله في طهارة بعض الأعضاء إذا انتقضت هل ينتقض بها طهارة جميع الأعضاء أم لا ؟ لأن طهر القدمين انتقض بظهورهما .

( فصل )

: إذا أخرج رجله من قدم الخف إلى ساقه ، فقد روى الربيع عن الشافعي صحة طهارته ، وبه قال أبو حامد الاسفرايني ، استدلالاً بأن قدميه لم تظهر فلم ينتقض طهرهما ، كما لو كان مستقره في موضع القدم من الخف ، وقال أصحابنا البصريون : قد انتقض طهر قدمه ؛ لزوالها عن محل المسح كما لو ظهرت ، ولأنه لما كان حدثه بعد إدخال قدمه في ساق الخف ، وقبل استقراره في محل القدم كمن أحدث وهو طاهر الرجلين ، وجب أن يكون إخراجهما إلى ساق الخف كظهور الرجلين .

( فصل )

: إذا لبس المتيمم ثم وجد الماء لم يجز له المسح عليه لبطلان تيممه بوجود الماء ، فصار كمن لبس خفاً على حدث .

( فصل )

: إذا لبست المستحاضة بعد وضوئها خفاً ثم أحدثت قبل أن صلت بوضوئها شيئاً جاز ، إذا توضأت أن تمسح على خفها لفرض واحد وما شاءت من النوافل ، ولو كانت قد صلت قبل حدثها فرضاً واحداً لم يجز إذا أحدثت أن تمسح على الخفين لصلاة الفرض ، وجاز أن تمسح لصلاة التطوع ، وجمع أبو حنيفة بين المسألتين وأجاز المسح فيهما على الخفين ، والفرق بينهما أن وضوء المستحاضة يرفع حدثها لفرض واحد ، ولسائر التطوع ، فإذا أحدثت قبل صلاة الفرض صارت كلابس خف على طهارة فجاز لها المسح وإذا أحدثت بعد صلاة الفرض كانت كلابس خف على حدث فلم يجز لها المسح .

( فصل )

: إذا ارتفع دم المستحاضة قبل صلاة الفرض لم يجز لها المسح على الخفين ؛ لأن انقطاع دمها يردها إلى الحدث الأول فصارت كلابس خف على حدث . والله أعلم .