پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص367

على الأسفل من غير أن ينزع الأعلى ، فقد كان أبو حامد الاسفرايني يمنع من جوازه ، ويفرق بينه وبين مسح الرأس من تحت العمامة فإن مسح الرأس أصل بذاته ، فكيف ما وصل إليه مسحه أجزأه ، ومسح الخف بدل فاختص بأكمل صفات المسح ، والصحيح الذي يذهب إليه جمهور أصحابنا جواز هذا المسح كجواز مسح الرأس من تحت العمامة ، وليس لما ذكرناه من الفرق في معنى المسح تأثير .

( فصل )

: وإن قلنا يجوز المسح على الأعلى فليس له المسح عليه إلا أن يلبس الأعلى والأسفل على طهارة ، فإن لبس الأسفل على طهارة ، والأعلى على حدث لم يجز المسح عليه ، حتى يلبسهما على طهارة ، فيمسح حينئذ على الأعلى ، فلو مسح على الأعلى على ما وصفناه ، ثم نزعه فقد اختلف أصحابنا في صحة طهارته على وجهين :

أحدهما : أن طهارته صحيحة كمن مسح على خف مبطن ، ثم كشط أعلاه .

والثاني : أن طهارته قد فسدت بنزعه ، لاختصاصه بحكمه ، وصار كمن نزع خفه من رجله فيكون على قولين :

أحدهما : يستأنف الوضوء والمسح على الخف الأسفل .

والثاني : يقتصر على مسح الخف الأسفل وحده والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن نزع خفيه بعد مسحهما غسل قدميه وفي القديم وكتاب ابن أبي ليلى يتوضأ ( قال المزني ) قلت أنا والذي قبل هذا أولى لأن غسل الأعضاء لا ينتقض في السنة إلا بالحدث وإنما انتقض طهر القدمين لأن المسح عليهما كان لعدم ظهورهما كمسح التيمم لعدم الماء فلما كان وجود المعدوم من الماء بعد المسح يبطل المسح ويوجب الغسل كان كذلك ظهور القدمين بعد المسح يبطل المسح ويوجب الغسل وسائر الأعضاء سوى القدمين مغسولٌ ولا غسل عليهما ثانيةً إلا بحدثٍ ثانٍ ‘ .

قال الماوردي : وجملة ذلك أن من نزع خفه في مدة المسح أو بعد تقضيها لم يحل حاله عند نزعه أن يكون محدثاً أو متوضئاً ، فإن كان محدثاً توضأ ، وغسل رجليه ، وإن كان متوضئاً فعلى قولين :

أحدهما : وهو قوله في القديم عليه استئناف الوضوء وبه قال من الصحابة ابن عمر ، ومن التابعين الزهري والشعبي ، ومن الفقهاء الحسن البصري ، ووجهه أن ما منع من استباحة الصلاة بحكم الحدث أوجب استئناف الطهارة كالحدث .

والقول الثاني : عليه غسل رجليه لا غير ، وبه قال من التابعين الأسود وعلقمة وعطاء ، ومن الفقهاء الليث وأبو حنيفة ، ووجهه أنه بدل زال حكمه بظهور مبدله ، فوجب أن لا يلزمه