الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص367
على الأسفل من غير أن ينزع الأعلى ، فقد كان أبو حامد الاسفرايني يمنع من جوازه ، ويفرق بينه وبين مسح الرأس من تحت العمامة فإن مسح الرأس أصل بذاته ، فكيف ما وصل إليه مسحه أجزأه ، ومسح الخف بدل فاختص بأكمل صفات المسح ، والصحيح الذي يذهب إليه جمهور أصحابنا جواز هذا المسح كجواز مسح الرأس من تحت العمامة ، وليس لما ذكرناه من الفرق في معنى المسح تأثير .
أحدهما : أن طهارته صحيحة كمن مسح على خف مبطن ، ثم كشط أعلاه .
والثاني : أن طهارته قد فسدت بنزعه ، لاختصاصه بحكمه ، وصار كمن نزع خفه من رجله فيكون على قولين :
أحدهما : يستأنف الوضوء والمسح على الخف الأسفل .
والثاني : يقتصر على مسح الخف الأسفل وحده والله أعلم .
قال الماوردي : وجملة ذلك أن من نزع خفه في مدة المسح أو بعد تقضيها لم يحل حاله عند نزعه أن يكون محدثاً أو متوضئاً ، فإن كان محدثاً توضأ ، وغسل رجليه ، وإن كان متوضئاً فعلى قولين :
أحدهما : وهو قوله في القديم عليه استئناف الوضوء وبه قال من الصحابة ابن عمر ، ومن التابعين الزهري والشعبي ، ومن الفقهاء الحسن البصري ، ووجهه أن ما منع من استباحة الصلاة بحكم الحدث أوجب استئناف الطهارة كالحدث .
والقول الثاني : عليه غسل رجليه لا غير ، وبه قال من التابعين الأسود وعلقمة وعطاء ، ومن الفقهاء الليث وأبو حنيفة ، ووجهه أنه بدل زال حكمه بظهور مبدله ، فوجب أن لا يلزمه